دعوى إدارية أمام ديوان المظالم بجدة تطالب فيها شركة خاصة وزارة الصحة بأجرة المثل عن سنة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
111/ت/1
التاريخ الهجري
1/6/1419
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم بجدة تطالب فيها شركة خاصة وزارة الصحة بأجرة المثل عن سنة تمديد عقد تشغيل لمستشفى الملك فهد بالباحة، وتعويض عن تكاليف علاج مرضى محولين، وأتعاب خبير ومحاماة. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ (28,522,733) ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأيدت هيئة التدقيق الحكم.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٤٩/د/١/٩ لعام ١٤١٨هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١١١/ت/١ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ١/٦/١٤١٩هـ

الموصوفات

عقد - تشغيل - مسؤولية عقدية - تمديد العقد - انعدام عقد التمديد لعدم الاتفاق على الأجرة - أجرة المثل - شمول أجرة المثل للأرباح - التزامات عقدية - جهالة الأجرة - إقرار - الجواز الشرعي يناهز الضمان - الاستئناس برأي خبير - أتعاب الخبرة - أتعاب المحاماة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها الفرق بين قيمة ما سلم لها خلال سنة التمديد وما طلبته، والأرباح المستحقة عن فترة التمديد، وتكلفة علاج المرضى المحولين، مع إلزامها بأتعاب الخبير والمحاماة - الثابت أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية للقيام بأعمال التشغيل الكامل لمستشفى الملك فهد بالباحة لمدة ثلاث سنوات. وقيام الطرفين بتمديد العقد بعد انتهائه دون الاتفاق على أجرته، ما ترتب عليه النزاع الماثل؛ الأمر الذي يتقرر معه انعدام عقد التمديد؛ لانتفاء أجرته، واستحقاق المدعية لأجرة المثل التي قررها الخبير عن الأعمال المؤداة خلال فترة التمديد - شمول مطالبة المدعية بالأرباح عن فترة التمديد بأجرة المثل - التزام المدعية بنفقات علاج المرضى المحولين لمستشفيات أخرى في العقد الأول طبقاً لبنوده، وتحمل المدعى عليها بهذه النفقات في العقد الثاني وفقاً لنصوصه بما مؤداه استحقاق المدعية

لتكاليف علاج المرضى المحولين خلال فترة العقد الثاني دون الأول - تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير لخسارتها الدعوى - عدم تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة عن الدعوى لنشوئها بناء على خلافات مستحكمة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أجرة المثل، وتكاليف علاج المرضى المحولين خلال فترة العقد الثاني، وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق بالقدر اللازم للفصل فيها بأنه بتاريخ ١٣/٢/١٤١٣هـ تقدم إلى ديوان المظالم بجدة الوكيل الشرعي لشركة (...) باستدعاء أوضح فيه أن موكلته أبرمت عقداً مع وزارة الصحة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٠٦هـ للقيام بأعمال التشغيل الكامل لمستشفى الملك فهد بالباحة لمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من ١٠/١٠/١٩٨٥م وتنتهي ٩/١٠/١٩٨٨م بقيمة إجمالية تبلغ (٩٤٠,٤٣٧,٤٨٢) ريالاً، وقد عانت موكلته أثناء تنفيذ العقد خسائر بسبب عدة متغيرات اقتصادية وظروف تنفيذ العقد وقبل انتهاء مدة العقد بسنة

الانشـباق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم بجدة تطالب فيها شركة خاصة وزارة الصحة بأجرة المثل عن سنة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1419هـ | ريحان