دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها موظف سابق (أستاذ جامعي) بإلزام المؤسسة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 15373
- التاريخ الهجري
- 9/8/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها موظف سابق (أستاذ جامعي) بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بإعادة ما استقطعته من معاشه التقاعدي عن فترة عمله بعد الإحالة إلى التقاعد. - قضت المحكمة بإلزام المؤسسة بإعادة المبلغ المقتطع وتحميلها مصروفات الدعوى، بعد أن تبين أن العمل بعد التقاعد كان بأجر مقابل عمل وليس جمعاً بين المعاش والراتب.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٣٧٣ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٦ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ٩/٨/١٤٤٤هـ
الموصوفات
تقاعد - مدني - معاش تقاعدي - الجمع بين المعاش وراتب الوظيفة - العمل بعد الإحالة إلى التقاعد - الأجر مقابل العمل - العمل بالعرف الإداري - مصروفات الدعوى. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة ما اقتطع من معاشه التقاعدي، وتعويضه عن تكاليف مراجعة الجهات الحكومية، والمرافعة القضائية - استناد المدعى عليها بالحسم من المعاش التقاعدي إلى قيام المدعي بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الوظيفي - الثابت صدور قرار بإحالة المدعي إلى التقاعد، واعتبار ما صرف له بعد انتهاء خدمته أجر مقابل ما أداه من عمل؛ ما يكون الاستقطاع من معاش المدعي مخالفاً للنظام، وقرار الإحالة إلى التقاعد، ولا ينطبق على المدعي ما تضمنه النظام من أنه إذا استمر الموظف المدني في العمل بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد بدون سبب نظامي؛ فإنه لا يستفيد من الحقوق التقاعدية إلا بعد انتهاء مباشرته من الوظيفة - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن المدعي دفع له أجر لممارسة نفس الوظيفة التي كان يقوم بها سابقاً؛ كون العمل في الجامعات جرى على الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بعد التقاعد مقابل أجر - استحقاق المدعي التعويض عن تكاليف المراجعة القضائية؛ لصحة دعواه، وإلجائه إلى إقامة الدعوى - عدم
مُسْتَبْدَأُ المُحْكَم
استحقاق المدعي التعويض عن تكاليف مراجعة الجهات الحكومية؛ لعدم تقديم البيئة على ذلك - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإعادة المعاش المقتطع للمدعي، وتعويضه عن مصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك.
- قول الرسول ﷺ: "مُطْلِ الغَنِي ظَلْم". - المادة (٢٨) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩/٧/١٣٩٣هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٠/٥/١٤٢٥هـ، بشأن استمرار الموظف في العمل بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد.
الوَقَايِعُ
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة،
المُسَيّات
مخاطبة الاستئناف
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر