دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية تطالب بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية تطالب بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة الجوف القاضي بفرض غرامات مالية على طبيبة عامة لتجاوزها اختصاصها بمتابعة حمل مريضة. - ثبت ارتكاب المخالفة للمرة الأولى دون إثبات أضرار على المريضة، وتبين أن العقوبة المالية الجزائية استندت إلى نص نظامي غير منطبق على الواقعة، كما أن العقوبة التأديبية تفتقر إلى التناسب مع المخالفة. - قضت المحكمة بإلغاء القرار مع إبقاء الحق للجنة في إعادة النظر وإصدار قرار جديد وفقاً للمشروعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
صحة - مزاولة مهن صحية - قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية - غرامة مالية - مخالفات ممارس صحي - مزاولة غير التخصص - الخطأ في تطبيق النظم واللوائح - عدم ملاءمة العقوبة للمخالفة - نطاق السلطة التقديرية في العقوبة التأديبية - الاستناد إلى مبدأ قضائي.
مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية المتضمن معاقبتها بغرامة مالية عن المسؤولية الجزائية والتأديبية؛ لقيامها بمتابعة حمل مراجعة وهي لا تحمل تصنيف طبيبة نساء وولادة - استناد القرار محل الدعوى في معاقبة المدعية على ما تضمنه النظام من معاقبة من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها - عدم انطباق النص النظامي المستند إليه القرار محل الدعوى على واقعة المدعية - تقدير العقوبة في المسؤولية التأديبية متروك إلى من يملك توقيع العقوبة التأديبية غير أن هذه السلطة تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة والذي يتحقق عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين العقوبة - الثابت أن ارتكاب المدعية للمخالفة كان للمرة
الأولى، وعدم ثبوت أضرار لحقت بالمراجعة أو حملها؛ مما يتقرر معه عدم التناسب بين المخالفة والعقوبة - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسْتَنْدُ الْحُكْمَ
- المادة (٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - المواد (٩/ب، ٢٨/٥، ٣١) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤. رقم. - حكم المحكمة الإدارية العليا في الاعتراض رقم (٢٢٢) الصادر بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٠هـ، بشأن سلطة الجهة الإدارية في تقدير العقوبة.
الوَقَايِعُ
تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى أشار فيها إلى أن لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة الجوف أصدرت قرارها رقم (١٥٢/٢٢/٥٣) وتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٢م الموافق ١٨/٢/١٤٤٤هـ القاضي: بإدانة موكلته - يمنية الجنسية- وتعمل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر