دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض تطالب فيها صاحبة أنشطة تجارية وزارة العمل

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض تطالب فيها صاحبة أنشطة تجارية وزارة العمل بمنحها تأشيرات استقدام عمالة وتعويضها عن الأضرار الناشئة عن عدم منح تلك التأشيرات. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبوت خطأ الوزارة في ممارسة سلطتها التقديرية في منح تأشيرات الاستقدام وفقاً لنظام العمل.

نص الحكم

١٣٨٦ -->

المؤشورات

قرار إداري - قرار سلبي - امتناع عن منح تأشيرات استقدام.

مطالبة المدَّعِية بإلزام المدَّعَى عليها بمنحها (إحدى عشرة) تأشيرة عمالة لتشغيل مراكزها التجارية، منح المنظم وزارة العمل سلطة تقديرية لتقدير مدى احتياج طالب التأشيرات لها - عدم منح المدَّعِية جميع التأشيرات التي طلبتها نظراً لكفاية الممنوح لها لبعض التراخيص وعدم قيامها باستكمال المطلوب منها بشأن تراخيص أخرى ولقصر نشاط بيع الملابس على السعوديين - مؤدى ذلك: صحة قرار المدَّعَى عليها ومن ثم رفض الطلب.

تعويض - انتفاء الخطأ.

المطالبة بإلزام المدَّعَى عليها بدفع تعويض مالي بسبب عدم منح التأشيرات - عدم توافر ركن الخطأ في جانب المدَّعَى عليها - أثره: رفض طلب التعويض.

---

الأخْلَمَة وَالْتَوَاخِ

- المادتان (٣٢، ١) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ.

---

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدَّعِية تقدم بتاريخ ٧/٦/١٤٢٦هـ إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بصحيفة دعوى أحيلت إلى هذه الدائرة فنظرتها على النحو المثبت في محضر الضبط حيث سألت وكيل المدَّعِية عن دعوى موكلته فأجاب بأن موكلته لديها عدة أنشطة تجارية

مرخصة في محافظة تيماء، وهي مركز (...) للإلكترونيات ترخيص رقم (١٨) بتاريخ ١٩/٢١/٢١هـ ومخبز (...) ترخيص رقم (٢٦) بتاريخ ١٤/٤/١٤٢٥هـ و (...) للجوالات ترخيص رقم (٤٠) بتاريخ ٢٥/٤/١٤٢٤هـ و (...) للإلكترونيات ترخيص رقم (٣١) بتاريخ ١٥/٣/١٤٢١هـ ومركز (...) للملابس ترخيص رقم (٢٥) بتاريخ ١٤/٤/١٤٢٥هـ ومركز (...) التجاري ترخيص رقم (١٩) بتاريخ ١٩/٢/٢/١٤٢٢هـ وبوفيه (...) ترخيص رقم (٦٠) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٢٦هـ وأنه يوجد لدى موكلته لهذه المراكز عاملان فقط وتقدمت موكلته إلى وزارة العمل - مكتب العمل بمدينة تبوك - بطلب منحها (إحدى عشرة تأشيرة بمهن لا تنطبق عليها السعودة لمراكزها التجارية وأن مكتب العمل وافق على منحها تأشيرة واحدة بمهنة خباز وأنه بسبب عدم منح موكلته تأشيرات استقدام عمالة لمراكزها قامت موكلته بإغلاق ثلاثة مراكز من محلاتها التجارية، وهي مركز (...) للإلكترونيات ومركز إصلاح الأجهزة الكهربائية والتبريد ومخبز (...) وأن إغلاق محلاتها ألحق بها ضرراً، وحصر طلب موكلته في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض تطالب فيها صاحبة أنشطة تجارية وزارة العمل — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان