دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار وزاري بمنع منشأة من دخول المنافسات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2943
- التاريخ الهجري
- 1441/2/29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار وزاري بمنع منشأة من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال المؤقتة والموسمية لمدة خمس سنوات. - استند المدعي إلى أن القرار صدر دون تحقيق ومواجهة بالمخالفة، وأن العقوبة وقعت بالحد الأعلى دون بيان موجب التغليظ. - قضت المحكمة بإلغاء القرار لشكله وعيوب في السبب والغاية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٤٣ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٠١ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤١/٢/٢٩ هـ -->
الموضوعات
قرار إداري - تجارة وصناعة - منافسة - منع من منافسات الأعمال المؤقتة والموسمية - بيع تأشيرات عمل مؤقتة وموسمية - الإخلال بضمانة التحقيق - عيب الشكل - الغاية من الإجراء الشكلي - أثر مخالفة الإجراء الشكلي - التفرقة بين الإجراءات الشكلية الجوهرية والثانوية - مفهوم الإجراء الشكلي الجوهري - معيار الإجراء الشكلي الجوهري - القصور في محضر ضبط المخالفة - عيب السبب - تشديد العقوبة - انتفاء موجب التشديد - عيب الغاية.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من منع منشئته من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال المؤقتة والموسمية مدة خمس سنوات؛ لبيعها تأشيرات أعمال مؤقتة وموسمية - اشتراط النظام إجراء التحقيق في المخالفات المضبوطة وسماع أقوال المخالف قبل إيقاع العقوبة - عدم تضمن محضر التحقيق مع منشأة المدعي الإشارة إلى المخالفات المنسوبة إليها، أو مواجهتها بها، أو تمكينها من تقديم دفاعاتها بشأنها؛ مما يتقرر معه تعيب القرار بعيب الشكل - عدم تضمن محضر الضبط إثبات المخالفات المنسوبة إلى منشأة المدعي؛ مما يتقرر معه تعيب القرار بعيب السبب - قيام المدعى عليها بمعاقبة منشأة المدعي بالحد الأعلى للعقوبة دون
بيان موجب التغليظ؛ مما يوحي باشتمال القرار على عيب في الغاية والانحراف في استعمال السلطة – أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسْتَنْدُ الْحُكْمَ
- المادتان (١٦، ١٧) من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ١٦/١١/١٤٣٦هـ.
الوَقَايِعُ
حيث إن واقعات هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها حسبما تستخلصه الدائرة من مدوناتها أنه بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر