دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1581
- التاريخ الهجري
- 27/10/1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بفرض غرامة مالية على صاحب صيدلية لعدم وجود كمامات في ظل جائحة كورونا. - قضت المحكمة بإلغاء القرار لخطأ المدعى عليها في تطبيق النظم واللوائح، إذ استند القرار إلى نص نظامي ينظم حق التفتيش ولا يشكل التزاماً على المنشآت الصيدلانية.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٨١ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٨١٨ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ -->
الموضوعات
مهن ومؤسسات صحية - منشآت ومستحضرات صيدلانية - قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية - غرامة مالية - عدم وجود كمامات في الصيدلية - لا عقوبة إلا بنص - الخطأ في تطبيق النظم واللوائح - أركان القرار الإداري.
مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لعدم وجود كمامات في الصيدلية في ظل وجود جائحة كورونا - وجوب قيام القرارات الجزائية على صريح النظام دون محتمله، وعلى مبيّنه دون مجمله، فلا عقوبة إلا بنص - استناد القرار محل الدعوى في تغريم المدعية إلى نص نظامي متعلق بحق المدعى عليها في التفتيش على المنشآت الصيدلانية وإجراءاته - دلالة منطوق ومفهوم النص النظامي المستند إليه لا تُشكّل التزاماً على المنشآت الصيدلانية، وإنما على الجهات الإدارية الإشرافية - خطأ المدعى عليها
الوقاية
الأشباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر