دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار المجلس الاستئنافي العسكري التأديبي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2549/10/ق
التاريخ الهجري
1440/2/15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار المجلس الاستئنافي العسكري التأديبي القاضي بتوقيف المدعي شهراً لإنشائه حساباً إلكترونياً مجهولاً وإنهاء إجراءات تصاريح سلامة بشكل غير نظامي. - استند القرار إلى قرينة أن اسم المستخدم المجهول يحمل اسم المدعي وأن التصاريح صدرت لصالح أقاربه وجيرانه. - ثبت أن النظام الإلكتروني يقبل إنشاء حسابات من غير صاحب الصلاحية وسبق اختراقه، مما يبطل الاستدلال بالقرينة ويتعين إلغاء القرار لعيب السبب.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٥٤٩/١٠/ق لعام ١٤٣٨هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢/٦٢٤٢/س لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/٢/١٥هـ -->

الموضوعات

تأديب - عسكري - المجالس العسكرية - جزاءات الجنود وضباط الصف - توقيف - إنشاء اسم مستخدم إلكتروني مجهول - استخراج تصاريح مخالفة - قرينة - تطرق الاحتمال إلى القرينة - عدم العمل بالقرينة - الشك في ثبوت المخالفة - انتفاء المخالفة - عيوب القرار الإداري - عيب السبب. مطالبة المدعي إلغاء قرار المجلس الاستئناف العسكري المتضمن توقيفه مدة شهر؛ لإنشائه اسم مستخدم مجهول في نظام وقاية الإلكتروني، وإنهاء إجراءات تصاريح سلامة بشكل غير نظامي - استناد المدعى عليها في قرارها إلى قرينة حمل اسم المستخدم المجهول اسم المدعي، وصدور التصاريح المخالفة لصالح قريبه وجيرانه - نظام وقاية الإلكتروني هو أداة لتقديم الطلبات والمستندات لإصدار التصاريح، والتي لا تتم الموافقة النهائية عليها إلا بعد الوقوف الميداني من قبل المدعى عليها والتحقق من استيفاء المتطلبات - الثابت أن النظام سبق أن اخترق أكثر من مرة، كما أنه يقبل إنشاء اسم مستخدم من غير صاحب الصلاحية - تطرق الاحتمال إلى قرينة المدعى عليها على علاقة المدعي باسم المستخدم يُبطل الاستدلال بها - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسَكِّرُ الْحُكْمَ

- المادة (١٦٨) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٤/١٢/١٣٨٤هـ. - المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من هيئة المحاكمة في المجلس الاستثنائي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار المجلس الاستئنافي العسكري التأديبي — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان