دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم يطلب فيها معلم إلغاء قرار الإدارة العامة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 320
- التاريخ الهجري
- 24/3/1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم يطلب فيها معلم إلغاء قرار الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم القاضي بحرمانه من علاوة دورية واحدة. - قضت المحكمة بإلغاء القرار لصدوره استناداً إلى تفويض منتهي الصلاحية، مما يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٢٠ لعام ١٤٤١ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٠٦ لعام ١٤٤٢ هـ تاريخ الجلسة ٢٤/٣/١٤٤٢ هـ -->
الموضوعات
تأديب - مدني - قرارات تأديبية - الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - عقوبة الحرمان من علاوة دورية واحدة - التفويض بإصدار العقوبات - انتهاء مدة التفويض - صدور العقوبة من غير المُفوض - تعريف القرار الإداري - عيوب القرار الإداري - عيب عدم الاختصاص.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بعقوبة الحرمان من علاوة دورية واحدة - تضمن لائحة تفويض الصلاحيات بانتهاء التفويض في عدد من الحالات، ومنها انتهاء مدة التفويض - الثابت أن مصدر القرار محل الدعوى قد استند في إصداره إلى تفويض منتهي، وصادر لسابقه في الوظيفة؛ مما يتقرر تعيب القرار محل الدعوى - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُستَنَدُ الحُكم
- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ٩/٩/١٤٢٨ هـ. - المادة (٧) من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر