دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بالرياض يطلب فيها ضابط في مديرية الدفاع المدني صرف

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
8305
التاريخ الهجري
31/1/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بالرياض يطلب فيها ضابط في مديرية الدفاع المدني صرف مكافأة الخريجين الجامعيين. - قضت المحكمة برفض الدعوى لأن الجهة التي التحق بها المدعي (الدفاع المدني) توفر بدل سكن ضمن الراتب الأساسي، مما يخرجه من نطاق الأمر السامي الذي يقصر المكافأة على من يلتحق بجهات لا توفر سكناً أو بدل سكن.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٣٠٥ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٩٠٩ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ٣١/١/١٤٤٢هـ -->

الموضوعات

خدمة عسكرية - ضباط - حقوق وظيفية - مكافأة الخريجين الجامعيين - مناط صرف المكافأة - ضم بدل السكن إلى الراتب الأساسي. مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة الخريجين الجامعيين - صدور أمر سامٍ بمنح مكافأة الخريجين لمن يلتحق بالجهات الحكومية ولا تقوم بتوفير سكن أو بدل سكن لمنسوبيها - تضمن النظام ضم بدل سكن الضباط إلى الراتب الأساسي - الثابت أن المدعي إثر تخرجه من الجامعة التحق بالعمل العسكري على وظيفة ملازم؛ مما يكون بدل السكن متوفراً له ضمن الراتب الأساسي - عدم استحقاق المدعي للمكافأة محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسَتّدُ الحُكْمَ

- المادة (٥٧) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ. - الأمر السامي رقم (١٩٨٥١) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٠١هـ، بشأن صرف مكافأة للخريجين الجامعيين.

- الأمر السامي رقم (٧/ف/٦٧٠٠) وتاريخ ١٤٠٢/٣/١٩ه، بشأن

الوقاية

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بالرياض يطلب فيها ضابط في مديرية الدفاع المدني صرف — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان