دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بأبها تطالب فيها مؤسسة خاصة بإلزام بلدية محافظة أحد
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 561/5/500
- التاريخ الهجري
- 29/1/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بأبها تطالب فيها مؤسسة خاصة بإلزام بلدية محافظة أحد رفيدة بتمكينها من العمل في الموقع المتعاقد عليه وفق عقد استثمار لنشاط تجاري سكني. - قضت المحكمة بإلزام البلدية بتمكين المدعية من العمل في الموقع وإنهاء الإجراءات اللازمة، استناداً إلى أن العقد نص على نشاط تجاري سكني على وجه العموم دون تخصيص، وأن الترخيص الممنوح يتوافق مع ذلك.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عقد - استثمار - مسؤولية عقدية - التزامات العقد - تمكين المتعاقد من العمل - نوع نشاط العقد - عموم النص العقدي - بقاء العام على عمومه - انتفاء المخصّص - القضاء الكامل في العقد الإداري.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتمكينها من العمل في الموقع الذي تعاقدت مع المدعى عليها على إنشائه واستثماره وفقاً للعقد المبرم بينهما - الثابت أن محل النزاع الواقع بين طرفي الدعوى عائد إلى نوع النشاط المسموح للمدعية ممارسته؛ إذ إن المدعى عليها تدعي بأنه محلات تجارية وشقق سكنية في حين تدعي المدعية بأن نشاطها تجاري سكني على وجه العموم - تضمّن العقد محل الدعوى أن النشاط محل الاستثمار هو (تجاري - سكني) حسب ما نُص عليه في العقد وإعلان المزايدة الذي بموجبه تم إبرامه؛ وعليه فإن لفظ التجاري والسكني يعد من الألفاظ العامة التي يجب العمل على عمومها طالما لم يرد لها مخصص - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتمكين المدعية من العمل في الموقع المتعاقد عليه، وإنهاء كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.
مُستَندُ الحَكِم
- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُؤْفُوا بِالْعُفُودِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "المؤمنون على شروطهم".
- المادة (٩) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٢٣هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لمقام المحكمة الإدارية بأبها ذكر فيها: أن المدعى عليها تعاقدت مع مؤسسته بالعقد رقم (٩/ب) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٤هـ لتقوم بإنشاء واستثمار عقار (تجاري - سكني)، ومنحتها لذلك الرخصة رقم (٢٠٦) المؤرخة في ٨/١٠/١٤٣٤هـ، إلا أن المدعى عليها قامت بإيقاف مؤسسته عن إكمال العمل في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر