دعوى إدارية أقامتها شركة مرخصة لممارسة نشاط خدمات المعتمرين والزوار تطلب إلغاء قرار وزارة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أقامتها شركة مرخصة لممارسة نشاط خدمات المعتمرين والزوار تطلب إلغاء قرار وزارة الحج برفض تجديد ترخيصها لعدم تحقيقها الحد الأدنى 70% من النقاط في كراسة المعايير والضوابط التي أعدتها الوزارة. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لمخالفة كراسة المعايير لنظام تنظيم خدمات العمرة ولائحته التنفيذية، إذ اشترطت معايير لم يوجبها النظام كزيادة رأس المال والضمان البنكي، وخلو سجل المدعية من المخالفات والعقوبات، وأيدتها هيئة الاستئناف.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تراخيص - ترخيص خدمات حج وعمرة - مخالفة المعايير المعتمدة للمفاضلة بين المتقدمين.
الملخص
طالبت الشركة المدعية بإلغاء قرار المدعى عليها برفض تجديد الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط خدمات المعتمرين وزوار الخارج بسبب عدم تحقيقها المعيار الأدنى للتجديد وقدره ٧٠٪ طبقاً لكراسة المعايير والضوابط - اشتراط أن يكون رأس مال الشركة والضمان البنكي المقدم منها وعدد سنوات خبرتها أكثر مما هو محدد نظاماً كمعيار للمفاضلة - الشروط المضافة بكراسة الشروط مخالفة لتنظيم خدمات العمرة ولائحته التنفيذية - وضع الجهة التزاماً على طالب الترخيص بألا يتجاوز نسبة المعتمرين المتخلفين ١٠٪ - هذا الالتزام لم يرد ضمن التزامات المرخص له في النظام ولائحته التنفيذية، ولم تحدد نسبة لذلك، بل لم تعتبر مجرد وقوع التخلف مخالفة نظامية فضلاً عن فعله مانعاً من الصرف - الالتزام الوارد في التنظيم على طالب الترخيص إبلاغ الجهات المختصة حال وقوع التخلف - ثبوت استيفاء الشركة المدعية للحد الأدنى من الشروط النظامية المتعلقة بالتجديد المنصوص عليها في النظام وخلو سجلها من المخالفات والعقوبات - عدم تجديد ترخيص المدعية ترتب عليه حرمانها من حقها لوفاتها بالشروط النظامية ويكشف عن المخالفة النظامية في المنهج الذي اتخذته المدعى عليها طريقاً للنظر في طلبات التجديد - أثر ذلك: إلغاء القرار.
الأنظمة والأمواج
- المواد (٢-٣-١٤-١٥) من نظام تنظيم خدمات العمرة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ١٠/٦/١٤٢٠هـ
الوقائع
أودعت صحيفة دعوى لدى فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ ٦/٧/١٤٢٧هـ، وفُيِّدت في سجلاته بالرقم الوارد بصدر هذا الحكم أقامت المدعية دعواها ناعيةً القرار الصادر عن وزارة الحج برقم (٩٩٠٦٠٤٥) بتاريخ ١٨/٣/١٤٢٧هـ برفض تجديد الترخيص الصادر منها للمدعية برقم (٤٢) بتاريخ ١/١٢/١٤٢١هـ بممارسة نشاط خدمات المعتمرين والزوار والمسبب بعدم تحقيق المدعية المعيار الأدنى للتجديد وقدره ٧٠٪ من النقاط الموضحة في استمارة طلب التجديد، وطلبت المدعية إلغاء القرار لمخالفته النظام.
وبعد إحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في دفتر الضبط وحددت لها جلسة: ٢٠/١٠/١٤٢٧هـ وفيها قدم ممثل المدعى عليها دفاعاً أوضح في أن الضوابط العامة التي أقرتها الوزارة لتجديد التصاريح كانت وفق ما يقضي به التنظيم ولائحته التنفيذية وأنه لما
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر