دعوى إدارية أقامتها شركة (…) أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار وزارة الحج والعمرة رقم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4314
- التاريخ الهجري
- 10/4/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أقامتها شركة (…) أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار وزارة الحج والعمرة رقم (410421142) وتاريخ 1/7/1441هـ بإلغاء تصريحها لممارسة نشاط تقديم الخدمة لحجاج الخارج. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لعيوب إجرائية وجوهرية، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت مجدداً برفض الدعوى.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٣١٤ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦١٤٥ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١٠/٤/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
حج وعمرة - مخالفات مقدمي خدمة حجاج الخارج - التقصير في تقديم خدمة الإعاشة - عدم التعاقد مع متعهّد تغذية عبر النظام الالكتروني - الإخلال بحقوق الحجاج - التعاقد على سكن الحجاج خارج المسار الالكتروني - تملك أكثر من شركة سياحية ووكالة - إلغاء الترخيص - السلطة التقديرية للجهة الإدارية.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء ترخيصها بممارسة نشاط تنظيم قدوم حجاج الخارج - استناد القرار محل الدعوى إلى ارتكاب المدعية عدداً من المخالفات تتعلق بالتقصير في إعاشة الحجاج وإسكانهم، وإلى تملك مالك الشركة المدعية عدداً من الشركات والوكالات السياحية بالمخالفة للنظام - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار: استناداً إلى عدم صدوره من اللجنة المختصة بإيقاع العقوبات على مخالفي نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، وإلى عدم تحرير المخالفات المنسوبة إلى المدعية بشكل دقيق، وإلى مخالفة مبدأ التدرّج في العقوبة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن إجراءات صدور القرار محل الدعوى صحيحة، وأن المدعى عليها حققت مع المدعية بشأن المخالفات المنسوبة إليها وقد أقرت بعدد منها: مما يكون سبب القرار كذلك صحيحاً - ملاءمة القرار
الإداري بشأن الواقعة هي سلطة تقديرية للجهة الإدارية ما لم يثبت تعسفها أو إساءة استخدامها، وهذا ما لم يثبت في القرار محل الدعوى - ثبوت ارتكاب المدعية لعدد من المخالفات الكبيرة المستوجبة لصدور القرار محل الدعوى، سيما أن خدماتها تستهدف خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، والتي يجب أن تكون على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
مُسْتَنْدُ الْحُكْمَ
- المواد (٧، ١٢، ١٣، ٢٣) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٠هـ. - المادتان (١٥، ٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادرة بقرار وزير الحج والعمرة رقم (٤١٠١٠٥١٤٣) وتاريخ ٥/١/١٤٤١هـ.
الوَقَائِعْ
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١/٢/١٤٤١هـ، وقد تضمنت بمستنداتها الطعن على قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء تصريح الشركة
محكمة الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر