دعوى إثبات ملكية أسهم في شركة مساهمة مقفلة لورثة المورث وناظر وقف

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571462457
التاريخ الهجري
12 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-18
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى إثبات ملكية أسهم في شركة مساهمة مقفلة لورثة المورث وناظر وقف، بعد وفاة المورث ثم زوجته التي أوقفت ثلث نصيبها. - الحكم الابتدائي: أثبت ملكية المدعية وناظر الوقف للأسهم، وألزم رئيس مجلس الإدارة والشركة بتسجيلها في سجل المساهمين. - حكم الاستئناف: ألغى إلزام رئيس مجلس الإدارة شخصياً، وأيد إثبات الملكية وإلزام الشركة بالتسجيل، وعدم قبول الدعوى في مواجهة رئيس مجلس الإدارة.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦٢٤٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...)

المدعى عليه: (...) شركة (...) للإستثمار والتطوير

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي: بصفته شريك ضد المدعى عليه: بصفته مدير في شركة (...) للتطوير والاستثمار وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (دخول المدعي:ين كشركاء في الشركة بحسب نصيب كل منهم وتعديل سجل المساهمين والمستندات ذات العلاقة وفق ذلك) بسبب (وفاة المورث). وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٦ه وفي هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعيان (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيان عن دعوى موكليه أرفق في خانه المحادثة ما نصه إنّ موكلتي/ (...)، ووالدتها (الموقفة) (...)، من ضمن ورثة/ (...) (هوية وطنية رقم: (...)) -رحمه الله- والذي توفي بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤١، وانحصر ورثته بموجب صك حصر الورثة الصادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بشرق الرياض رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١هـ في زوجه (...)وابنان، وهم (...)، و(...)، وأربعة بنات وهن(...) و(...) و(...) وموكلتنا (...) (مرفق رقم١ صك حصر ورثة (...)).ثم بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢هـ توفيت زوجة المورث/ (...) -رحمها الله-، وانحصر ورثتها بموجب صك حصر الورثة رقم (٤٢١٣٢٤٣٨٧) والصادر بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ في كل من والدتها ((...) وأربعة أخوة وهم (...) (...) (...) و(...) وستة أخوات وهن(...) (...) (...) (...) (...) (...)) وابنتان وهن(...) (...)، موكلتنا: (...)، و(...)) (مرفق رقم٢ صك حصر ورثة (...)). هذا وقد أوقفت المورثة/ (...) ثلث نصيبها من تركة (...)، وصدر بذلك صك الحكم رقم:

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى إثبات ملكية أسهم في شركة مساهمة مقفلة لورثة المورث وناظر وقف — التجارية 1446هـ | ريحان