دعوى إثبات شراكة محاصة في مركز رياضي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470937643
رقم الحكم
4430848894
التاريخ الهجري
16 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-07

- دعوى إثبات شراكة محاصة في مركز رياضي. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها النوعي لكون الشركة شركة عنان مدنية وليست تجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470937643 لعام 1444هـ

المدعي: [اسم] حمد [اسم] [اسم] المدعى عليه: سهل علي [اسم] العبيد محمد فهمي حسن الغانم شركة جزيرة المرجان الرياضي

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، مفادها أن موكلته أبرمت مع المدعى عليهما الأول والثاني عقد شركة محاصة بتاريخ (1/ 1/ 1442هـ) الموافق (20/ 8/ 2020م) برأس مال قدره (457589,75) ريال، مقسمة على (45758,97) حصة، تملك المدعية منه عدد (4600) حصة تتمثل في مبلغ وقدره (46,000) ريالا تمثل (10%) من الشركة، ويملك المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى إثبات شراكة محاصة في مركز رياضي — التجارية 1444هـ | ريحان