دعوى إثبات شراكة في مؤسسة تجارية بنسبة 75% بناءً على ترخيص استثمار واتفاق سابق
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470903020
- التاريخ الهجري
- 25 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-14
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إثبات شراكة في مؤسسة تجارية بنسبة 75% بناءً على ترخيص استثمار واتفاق سابق. - حكمت المحكمة الابتدائية بإثبات الشراكة للمدعي. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، واعتبرت العلاقة شركة محاصة تختص بها المحاكم العامة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470903020 لعام 1444هـ
المدعي: [اسم] مسعر مصلح [اسم] المدعى عليه: حوريه بنت محمد بن علي مخدوم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ 21/9/1444هـ، حضرها وكيلة المدعي/ [اسم] [اسم] بن علي الحريقي، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (443726343) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ محمد [اسم] [اسم] المديهش، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (444602671)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز لائحة دعوى محررة وقد تضمنت، أولا: إنني اعمل في مجال التجارة وتصليح الأثاث في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة وكنت اعمل باسم مؤسسة شراع الطاقة التجارية بالدمام إلى أن صدر قرار بالإفصاح عن قضايا التستر التجاري وتمكين أصحاب هذه العلاقة من إنشاء علاقة صحيحة وفقا للنظام فعرضت الأمر على تلك المؤسسة فلم تبدي رغبتها في مشاركتي. ثانيا: ثم قدم لي بعض الأصدقاء عبد الحكيم صالح [اسم] الذي كان يحمل وكالة عن والدته المدعى عليها في هذه القضية وهي حورية محمد علي بنت مخدوم وتفاهمت معه على ان نؤسس سويا شركة ذات مسؤولية محدودة بواقع 75 % لي و25% لها وان انقل كفالتي ومحلي وموجوداته وعماله الى هذه الشركة وقد قمت بتنفيذ ما اتفق عليه. ثالثا: فبتاريخ 26/11/2021 بدأت بتنفيذ ما اتفقت عليه نقلت كفالتي إلى المدعى عليها وبتاريخ 26/12/2021، أحضرت تنازلا من كفيلي السابق عن المحل والعمال والموجودات إلى المدعى عليها وأرفق لكم طيه شهادة من مؤسسة شراع الطاقة التجارية تؤيد ما ذكرت للاطلاع مرفق رقم (1). رابعا: وبتاريخ 5/2/2022 قدمنا طلبا للإفصاح أمام الجهات المختصة وبتاريخ 27/2/2022 أعطتني المدعى عليها خطاب عدم ممانعة في مباشرة نشاط الاستثمار والذي ورد به ما نصه (السادة وزارة الاستثمار المحترمين.... مؤسسة تاج الأحلام للأثاث سجل تجاري رقم... صاحب المؤسسة حورية محمد علي مخدوم سجل مدني رقم... بان لا مانع لدي من ان يدخل مكفولنا السيد / [اسم] مسعر مصلح [اسم] إقامة رقم... يمني الجنسية في استثمار في مجال بيع بالتجزئة للأثاث المنزلي أو أي مجال يختاره حسب نظام الدولة في وزارة الاستثمار وقد أعطي هذا الخطاب لتقديمه لوزارة الاستثمار.) وأرفق طيه صورة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر