دعوى إثبات شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب الإرث
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470711690
- رقم الحكم
- 4430897122
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-28
- دعوى إثبات شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب الإرث، حيث تطالب المدعية (زوجة الشريك المتوفى) بإثبات حصتها الموروثة. - أقيمت الدعوى على شريك واحد فقط (المدعى عليه الأول) والشركة (المدعى عليها الثانية) دون باقي الشركاء. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها على وجهها النظامي الصحيح، مع إعطاء المدعية الحق في إعادة رفعها بعد إدخال جميع الشركاء.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470711690 لعام 1444هـ
المدعي: هاله محمد حمدى الاهوانى المدعى عليه: [اسم] بن عقل بن محمد حلمي شركة النخيل للتسويق والتجارة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها - في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها. وفي الجلسة المرئية التحضيرية المنعقدة في 8/ 8/ 1444هـــ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (442297466)، وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة عن: [اسم] بن عقل محمد، وذلك بموجب الوكالة رقم: (443376117)؛ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها الأخرى: شركة النخيل، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى الصحيفة المرفقة، وبالاطلاع عليها جاء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر