دعوى إثبات شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
409374
التاريخ الهجري
21 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-12
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إثبات شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة، حيث ادعى المدعون أنهم شركاء في المؤسسة الفردية التي تحولت إلى الشركة، وأن المدعى عليه لم يدرجهم كشركاء في عقد التأسيس. - حكمت المحكمة الابتدائية بثبوت شراكة المدعين بنسب 5% و5% و3% من نصيب المدعى عليه في الشركة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراضات المقدمة من جميع الأطراف.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٩٣٧٤لعام ١٤٤٠هـ

المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي أصالة ووكالة بصحيفة دعوى يطلب فيها: إلزام المدعى عليها شركة (...) بإثبات شراكته وموكليه في الشركة المدعى عليها، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها في عقد عدة جلسات حضورية ومرئية موضحة في محاضرها المثبتة بتواريخها في النظام على النحو التالي: وفيها حضر المدعي (...) هوية رقم: (...) أصيلاً عن نفسه، وبالوكالة رقم: (...) بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ عن : (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم : (...). وبالوكالة رقم: (...) بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ عن: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤١هـ ووجد بأن وكالته غير مكتملة؛ كونها من أحد الشركاء فجرى إفهامه بتعديل الوكالة. وقررت الدائرة سماع الدعوى. وبسؤال المدعي أصالة ووكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى – المرفقة في النظام - ونص ما ورد فيها: (بما أننا مساهمين في الشركة: (المدعى عليها) وحيث أنها تمنعت عن توثيق مساهماتنا في حساباتها الرسمية رغم صرفها لأرباحنا مما يدل على محاولة إنكار حقوقنا وحرماننا من الاطلاع على آلية المساهمة وطريقة توزيع الأسهم وكذلك نخشى بيع الشركة، أو التصرف فيها بحجة أن مساهماتنا غير مسجلة على العقود الأصلية وكذلك في عقد التأسيس.) ثم قدم في الجلسة التالية تحريراً للدعوى ونصه : (أولاً : أتقدم بالدعوى ضد ١- شركة (...) ٢-(...) حيث أن المدعى عليه يملك مؤسسة (...) والمسجلة بالسجل التجاري رقم : (...) وتاريخ : ٠٢/٠١/١٤٣٦هـ ، وبتاريخ : ١٧/٠٨/١٤٣٨هـ قام مالك المدعى عليها بالتعاقد مع عدة شركاء في المؤسسة وفقاً للنسب التالية : أ- مورثنا (...) شريكا بنسبة: (٣٠%) من المؤسسة ، ب- موكلي : (...) شريكا بنسبة: (٥%) من المؤسسة ج- موكلي : (...) شريكا بنسبة: (٥%) من المؤسسة ، د- (...) شريكا بنسبة: (٥%) من المؤسسة ، هـ - تبقى للمدعى عليه بعد نصيب الشركاء أعلاه بنسبة: (٥٥%) من المؤسسة ، ثانياً : قام المدعى عليه بتحويل

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى إثبات شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة — التجارية 1444هـ | ريحان