دعوى إثبات شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة وتعويض عن أضرار التقاضي

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470905790
التاريخ الهجري
14 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-03
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إثبات شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة وتعويض عن أضرار التقاضي. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد النظامي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470905790 لعام 1444 ه المدعي: مشعل [اسم] عمر [اسم] المدعى عليه: الوليد محمد علي [اسم] محمد [اسم] محمد [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة شركة القبول الخليجية للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة وعدد حصصها (150)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وعدد الشركاء (3)، وقد تأسست في تاريخ1439/02/17هـ، وتنتهي في تاريخ1441/02/17هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ1444/07/07هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وهم الشريك محمد [اسم] محمد [اسم]، ونسبة حصصه(33%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (50) حصة، والشريك مشعل [اسم] عمر [اسم]، ونسبة حصصه (33%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (50) حصة، والشريك الوليد محمد علي [اسم]، ونسبة حصصه (33%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (50)حصة، بسبب اتفاق شفهي، بنسبة (33%). أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن توثيق قرار الشركاء للشركة مما أدى إلى اللجوء الى القضاء، وطالب بإثبات الشراكة، والزام المدعى عليهم بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلباته عقد التأسيس، برقم (63267)، وتاريخ 1443/09/03هـ، الممهور بختم وزارة التجارة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره المدعي من أنه جرى اتفاق شفهي بينه وبين المدعى عليه فغير صحيح جملةً وتفصيلاً. وطالب في جوابه برد الدعوى، والزام المدعي بدفع مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال للوليد محمد [اسم] تعويضًا عن أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/12هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه أصالة محمد [اسم] وحضرت [اسم] بن [اسم] وكيلة المدعى عليه الوليد [اسم]. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل تم رفع الدعوى قبل ذلك؟ فأجاب: بلا، وذكر أن الصلح تعذر. وبطلب الجواب من المدعى عليه الأول

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى إثبات شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة وتعويض عن أضرار التقاضي — التجارية 1444هـ | ريحان