دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 46007904/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، تقدمت بها هيئة التأمين (الجهة الرقابية) بطلب إيقاع الحجز التنفيذي على أموال إحدى الشركات المرخصة لاستيفاء غرامة مالية. - قضت اللجنة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيًا لنظر طلب الحجز التنفيذي، لكون اختصاصات التنفيذ التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها قد نُقلت إلى دوائر التنفيذ في ديوان المظالم، ولعدم ورود هذا الاختصاص في المادة (العشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المنظِّمة لاختصاصات اللجنة. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وعدلت منطوقه، مؤكدة أن حقيقة طلب الهيئة هو حجز تنفيذي لا حجز تحفظي، مما يخرجه عن اختصاص اللجان التأمينية.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية الخامسة
عدم اختصاص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بنظر طلبات الجهة الرقابية المتعلقة بإيقاع الحجز التنفيذي؛ كونه طلبا خارجا عن اختصاص قاضي الموضوع.
(ه/س.ع)
| رقـم الـدـعـوى | 46007904/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1446/ر/4143هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1446/أ/2872هـ |
ملخص القضية
تقدّمت الجهة الرقابية بطلب إيقاع الحجز التنفيذي على أموال إحدى الشركات المرخصة (وكيل تأمين) نتيجة فرض غرامة مالية بالمبلغ المطلوب حجزه، وتداولت اللجنة الابتدائية الطلب وانتهت إلى عدم اختصاصها في نظره؛ لنقل جميع اختصاصات التنفيذ التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها إلى دوائر التنفيذ في ديوان المظالم. وحيث تقدمت الجهة الرقابية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم تعترض فيها على ما تم تقريره، وباطلاع اللجنة على أسبابها، أيدت ما انتهت إليه اللجنة الابتدائية، وأكّدت بأن مطالبة الجهة الرقابية في حقيقتها طلب حجز على أموال لا منازعة عليها من أجل ضمان تنفيذها، أي أنها من اختصاص قاضي التنفيذ، لاسيما وعدم إيراد ذلك الاختصاص في المادة (العشرون) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمُنظّمة لاختصاصات اللجنة.
الأمانة العامة للجــان الفصــل في المنازعات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بناءً على طلب إيقاع الحجز التنفيذي المُقيد بالرقم (...)، والمُقدم من/ الجهة الرقابية، عن طريق ممثلها/ ..., على أموال/ ... (الرقم الموحد ...)، بمقدار (م٢١٠٠٠) واحدٍ وعشرين ألفا، وذلك نتيجة فرض غرامة مالية بالمبلغ المطلوب حجزه على الشركة المذكورة بموجب القرار الصادر عن الجهة الرقابية برقم (ق/...) وتاريخ (...)
الأسباب
من حيث الشكل: وباطلاع اللجنة على مستندات الطلب، وبحثها لاختصاصها بنظر الطلب المذكور -كون مسألة الاختصاص من مسائل النظام العام والتي يجب على اللجنة التصدي لها من تلقاء نفسها- فقد ظهر لها ابتداءً عدم نص المادة (العشرون) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢٢) وتاريخ (١٤٢٣/١/٢٣) والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م١٢) وتاريخ (١٤٤٣/١/٢٣) والمُنظَّمة لاختصاصات اللجنة؛ على اختصاصها بنظر طلبات إيقاع الحجز التنفيذي، وإنَّ ما أسست عليه مُقدِّمة الطلب طلبها في اختصاص اللجنة هو نص المادة (الرابعة عشرة) من نظام
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر