دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 451465/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مقدم خدمة (مستشفى/مركز طبي) ضد مزاول الخدمات المساندة للتأمين (شركة إدارة مطالبات صحية) للمطالبة بمستحقات مالية بموجب عقد تقديم خدمات طبية للمؤمن عليهم. - قضت اللجنة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيًا لكون النزاع ناشئًا عن عقد تقديم خدمات وليس عقد تأمين. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى، استنادًا إلى أن المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تمنح اللجان اختصاصًا ولائيًا في المنازعات التي يكون أحد طرفيها مزاول الخدمات المساندة للتأمين، بغض النظر عن كونها ناشئة عن عقد تأمين أم لا.
محتويات الحكم7 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية التاسعة والخمسون بعد المائة
ينعقد الاختصاص الولائي للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في نظر دعاوى المنازعات التأمينية الناشئة عن عقود تقديم الخدمات لكون أحد طرفي المنازعة من مزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
(١٥٩/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 451465/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 501/ج/1445هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1445/أ/1678هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (مقدم خدمة) دعواها ضد المدعى عليها (مزاول الخدمات المساندة للتأمين)، تُطالبها بسداد ما ترتب في ذمتها من مبالغ مالية ناشئة عن عقد تقديم الخدمات المبرم بينهما، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم اختصاص اللجان التأمينية الولائي في نظر الدعوى، نظرًا إلى أن موضوع النزاع ليس ناشئًا عن عقد تأمين، وحيثُ تقدّمت المدعية بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، معترضة على ما انتهت إليه اللجنة الابتدائية، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على اللائحة،
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر