دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها صاحب مطعم إلغاء قرار وزير الداخلية بإغلاق مطعمه لمدة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/1339/ق
- التاريخ الهجري
- 1/5/1424
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها صاحب مطعم إلغاء قرار وزير الداخلية بإغلاق مطعمه لمدة شهر وتغريمه 32000 ريال على خلفية حادثة تسمم غذائي نسبت لمطعمه. - قضت المحكمة بإلغاء القرار لعدم سلامة أدلة لجنة التحقيق من التناقض والاحتمال، ولتعدد أسباب التسمم المحتملة ومنها تلوث مصدر المياه العام، ولعدم توافق فترة حضانة المرض مع ظهور الأعراض لدى المصابين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢/١٣٣٩/ق لعام ١٤٢٣هـ رقم الحكم الإيتدائي ١٥/١٠/١٤٢٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٠٤/ت/٥ لعام ١٤٢٤هـ تاريخ الجلسة ١/٥/١٤٢٤هـ -->
الموضوعات
غرامات - بلدية - مخالفات الصحة العامة - إغلاق مطعم - غرامة مالية - تسمم غذائي - إصابة عامل المطعم بمرض - عدم صلاحية مياه الشرب - تناقض الأدلة وعدم كفايتها.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بإغلاق المطعم الخاص به لمدة شهر وتغريمه بناءً على توصية اللجنة المشكلة للتحقيق بشأن حادثة تسمم غذائي - استناد توصية اللجنة على وجود إصابة أحد عمال المطعم بميكروب السالمونيلا وعدم صلاحية مياه الشرب والغسيل للاستهلاك الآدمي - تعدد الأسباب المؤدية للتسمم يمنع حصر مسؤولية الإصابة به في عامل المدعي، خاصة وأن عدم صلاحية المياه ناتج عن مصدر مياه المشروع التابع لوزارة الزراعة وهو أمر خارج عن إرادة المدعي - الثابت أن أعراض مرض السالمونيلا تظهر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، في حين أن الحالات المُدَّعى تسببَّ المطعم فيها قد ظهرت أعراضها في اليوم التالي للتناول منه - عدم سلامة ما قدمته المدعى عليها من أسانيد لقرارها من التناقض والاحتمال وفقد الدليل الذي يحمل على القناعة - أثر ذلك: إلغاء القرار.
<!-- Header: الأَطْمَةُ وَالْتَوَاجُعُ
قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) وتاريخ ١١/٤/١٤١١هـ: بشأن أحكام التسمم الغذائي.
الوَقَاعُ --> تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه بتاريخ ١٧/٦/١٤٢٣هـ ورد إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة / جدة الاستدعاء المقدم من المدعي الذي يتظلم فيه من القرار الصادر من وزارة الداخلية برقم (٢٩/٢٨٠٤٢) وتاريخ ٦/٥/١٤٢٣هـ المتضمن الأمر بإغلاق المطعم التابع له بمحافظة بلجرشي لمدة شهر وإلزامه بدفع غرامة مقدارها (٣٢٠٠٠) ريال بسبب حالات التسمم الغذائي التي حصلت لمجموعة من الأشخاص بلغوا (٣٢) شخصاً ذكروا أنهم تناولوا سندوتشات شاورما من المطعم، وذكر أن اللجنة المشكلة بسبب تلك الحالات قامت بإغلاق المحل وسحبت عينات من الشاورما وجميع المأكولات وأخذت عينات من العمالة وأخرى من المياه وأسفرت عن سلامة العينات التي تم سحبها من الشاورما والمأكولات بالمحل، وتأكدت من وجود شهادات صحية سارية المفعول لدى جميع العمال وسلامتهم عدا أحد العمال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر