دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها بعض الشركاء كف يد المديرين عن إدارة شركة (……) بسبب سوء
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5471/1/ق
- التاريخ الهجري
- 1430/2/12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها بعض الشركاء كف يد المديرين عن إدارة شركة (……) بسبب سوء الإدارة والخسائر المالية. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة؛ لأن الشركة مملوكة لشركتين فقط وفقاً لعقد التأسيس وتعديلاته، ولا يحق للأفراد مساءلة المديرين.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٥٤٧١/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٣٠٦٠/د/تج/٢ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٤٣/اس/٧ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/١٢هـ -->
الموضوعات
دعوى - شروط قبولها - شرط الصفة - شركة - مسؤولية المدير.
مطالبة المدّعين بالحكم بكف يد المدعى عليهما عن إدارة الشركة، وتشكيل مجلس إدارة مؤقت وتمكينهم من إدارة الشركة بتشكيل فريق طوارئ لإدارة أزمتها.
تقديم المدعى عليهما صورة من عقد تأسيس الشركة وتعديلاته، واطّلاع المدعي وكالة عليه، وذكره بأنه ليس لديه تعليق على ما ورد به - ثبوت إصدار الشركاء قراراً بتعيين المدعى عليهما الأول والثاني كرئيس ونائب رئيس لمجلس إدارة الشركة، وتعديل اسم الشركة وإثبات تنازل بعض الشركاء عن حصصهم فيها إلى شركة (...) - أثر ذلك: صيرورة الشركاء في الشركة وهما شركة (...) و(...)، فلا يجوز مساءلة المدعى عليهما كمديرين للشركة عن أفعالهم فيها إلا من خلال هاتين الشركتين فقط، أو من يمثلهما نظاماً، ولا يكفي كون المدّعين شركاء أو خلفاً لشريك في الشركة، فلا بد من تحقق الصفة النظامية بموجب عقد التأسيس وتعديلاته - مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المحامي (...) بالوكالة عن المدّعين تقدّم إلى الديوان بعريضة دعوى جاء فيها:
أن المدّعين يملكون أغلبية الحصص في شركة (...) - مع تحفظهم على صحة التعديلات التي أجريت على عقود تأسيس شركة (...) والشركات التابعة - وبموجب عقد التأسيس الحالي
لشركة (……)، تُدار الشركة من خلال مجلس مديرين مكوَّن من اثنين فقط هما: المدعى عليه الأول (……)، والمدعى عليه الثاني (……) الذي يشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي للشركة، وأن الشركة ترتبط منذ سنوات طويلة بعلاقات تجارية مع شركة (……) والتي تُعتبر أهم شريك استراتيجي للشركة في قطاع السيارات، وتعتمد نسبة كبيرة من إيرادات الشركة وأرباحها على علاقاتها بالشركة المذكورة، وقد أخفق المدعى عليهما إخفاقاً غير مسبوق في إدارة
الاشتتاق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر