دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليها باتفاقية التحكيم وتعويضه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 171/ه/نج/3
- التاريخ الهجري
- 14/1/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليها باتفاقية التحكيم وتعويضه عن أضرار مادية ناتجة عن عقد مقاولة بناء سكن خاص. - قضت الدائرة التجارية الثالثة بعدم اختصاص الديوان ولائياً، لأن النزاع يتعلق بعقار مملوك للمدعي لاستخدامه سكناً خاصاً، وهو أمر ليس من الأعمال التجارية وفق المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية، والمدعي ليس تاجراً.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/٣٤٩٧/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١٧١/ه/نج/٣ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ١٤٠/ت/٧ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤/١/١٤٢٨هـ -->
الموضوعات
عدم اختصاص ولائي - عقار - مقاولة إنشاء سكن خاص - شرط التحكيم.
الأذكياء واللوائح
- نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠هـ. - نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١٢/٧/١٤٠٣هـ.
الملخص
يطالب المدعي بإلزام المدعى عليه باتفاقية التحكيم بخصوص نزاع حول إنشاء سكن خاص به ودفع الأضرار التي لحقته والمتمثلة في استئجاره لسكن - النزاع القائم ينصب على مقاولة إنشاء مبنى خاص على عقار مملوك للمدعي - المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية
الوشاح
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر