دعوى أمام ديوان المظالم يطعن فيها المدعي في مطالبة وزارة البرق والبريد والهاتف له بمبلغ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/509/ق
التاريخ الهجري
26/7/1413
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى أمام ديوان المظالم يطعن فيها المدعي في مطالبة وزارة البرق والبريد والهاتف له بمبلغ رسوم مكالمات هاتفية عن خط مكفوله السابق، مدعياً تزوير سند الكفالة. - قضت المحكمة الإدارية بعدم أحقية الوزارة في المطالبة، تأسيساً على أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت تزوير توقيع المدعي على الكفالة، وأن تصديق الغرفة التجارية لا يعتبر توثيقاً رسمياً.

نص الحكم

رقم القضية ١/٥٠٩/ق لعام ١٤٠٩هـ رقم الحكم الإبتدائي ٢٣/د/ف/٣ لعام ١٤١٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٩٨/ت/٢ لعام ١٤١٣هـ تاريخ الجلسة ٢٦/٧/١٤١٣هـ

الموضوعات

متفرقات - مطالبة مالية - فاتورة هاتف - كفالة غرم وأداء - تزوير الكفالة - حجية تصديقات الغرفة التجارية - مدى حجية ختم المؤسسات الخاصة في الإثبات - الاستئناس برأي خبير.

مطالبة المدعي بعدم أحقية المدعى عليها في مطالبته بسداد أجور ورسوم مكالمات هاتف مكفوله-استناد المدعى عليها إلى وجود كفالة غرم وأداء صادرة من المدعي لمكفوله بموجب توقيعه وختم مؤسسته ومصادقة الغرفة التجارية عليها-دفع المدعي بتزوير الكفالة المستند عليها- أفاد تقرير جهة الخبرة الفنية بتزوير توقيع المدعي في الكفالة-عدم اعتبار تصديق الغرفة التجارية على صحة التوقيع المزور توثيقًا رسميًا يعتد به، كذلك الختم لا يعول عليه وحدة في إثبات الحقوق المالية-عدم صحة الاستناد على الكفالة المشار إليها في مطالبة المدعي- أثر ذلك: عدم أحقية المدعى عليها في مطالبتها محل الدعوى.

الوقائع

تخلص وقائع هذه القضية في أن (...) تقدم لديوان المظالم بدعوى قيدت بسجلات

القضايا تحت رقم (٥٠٩/١/ق لعام ١٤٠٩هـ) ذكر فيها: أنه في شهر ربيع أول من عام ١٤٠٨هـ فوجئ بخطاب وزارة البرق والبريد والهاتف يطالبه بمبلغ (٢٥,٧٤٨,٣٢) ريال على اعتبار أن هذا المبلغ رسوم فاتورة هاتف مكفوله المهندس (...) - فلبيني الجنسية - الذي كان يعمل لديه وغادر البلاد منذ خمس سنوات، - مشيرة إلى الهاتف رقم (...) - وذكر بأنه لا يعلم عن ذلك الهاتف شيئاً، وأن ما نسب إليه في ورقة تأسيس الهاتف من كفالة تحمل توقيعه والذي تستند عليه الوزارة في المطالبة؛ فإن ذلك مزور عليه، كما أن تصديق الغرفة التجارية على صحة التوقيع لا يغير من الواقع شيئاً؛ إذ إنه من الجائز أن تصدق الغرفة على التوقيع إذا كان مشابهًا. وأضاف بأنه سبق وأن كتب للوزارة لإقناعها بعدم مسؤوليته عن ذلك المستند المزور فلم يجد تجاوباً بهذا الخصوص. واستطرد قائلاً: إن الوزارة بإدخالها الهاتف إلى ذلك الشخص المحتال لم تتبع الإجراءات الدقيقة لمثل هذه الحالة

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى أمام ديوان المظالم يطعن فيها المدعي في مطالبة وزارة البرق والبريد والهاتف له بمبلغ — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1413هـ | ريحان