دعوى أمام ديوان المظالم تطالب بإلغاء قرار إلغاء طلبات منح الأراضي البلدية المقدمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2476/2/ق
- التاريخ الهجري
- 19/1/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام ديوان المظالم تطالب بإلغاء قرار إلغاء طلبات منح الأراضي البلدية المقدمة من المدعين. - قامت أمانة محافظة جدة بإلغاء طلبات المدعين دون تقديم مبرر أو مستندات تثبت الإجراءات المتخذة. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الإلغاء وباعتبار تاريخ تقديم الطلبات الأصلي.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢٤٧٦/٢/ق لعام ١٤٢٤ هـ رقم الحكم الابتدائي ١٩/١/د/٢٢ لعام ١٤٢٨ هـ رقم حكم التدقيق ٣٣/ت/٦ لعام ١٤٢٩ هـ تاريخ الجلسة ١٩/١/١٤٢٩ هـ -->
الموضوعات
قرار إداري - استبعاد طلبات المدعين منحهم قطعة أرض من المنح البلدية - عدم تقديم المدعى عليها صورة من قرار إلغاء طلبات المدعين والأسباب التي بني عليها.
الملخص
طلب المدعون إلزام الجهة المدعى عليها باعتبار تاريخ تقديم طلبات منح الأراضي في ١٢/٣/١٤١٨ هـ و عدم إلغاء طلباتهم، على سند من القول أنهم تقدموا للمدعى عليها في التاريخ المذكور بطلبات لمنحهم قطعة أرض من منح البلدية، و بعد مراجعة دامت ست سنوات تم إخبارهم أن طلباتهم قد ألغيت وأن عليهم التقدم من جديد ولم يتم احتساب تاريخ تقديمهم السابق وهو ١٢/٣/١٤١٨ هـ - عدم تقديم المدعى عليها صورة من قرار إلغاء طلبات المدعين والأسباب التي بني عليها - أثر ذلك: أحقية المدعين في احتساب تاريخ تقديم طلبهم الأول بالمنح اعتباراً من ١٢/٣/١٤١٨ هـ وإلغاء قرار المدعى عليها بإلغاء طلباتهم - علة ذلك - أن المدعى عليها لم تقدم دليلاً على عدم انطباق شروط منح البلدية عليهم و لم تقدم ما يفيد وجود من هم أكثر حاجة منهم - أساس ذلك - أن المدعى عليها لم تتخذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للمنح و ما ورد بها من ضوابط لعدم الاستحقاق - مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغائها طلبات المدعين.
الأنظمة واللوائح
١- قرارات مجلس الوزراء رقم ٤٣٧ وتاريخ ١/٦/١٣٩٨هـ ورقم ٥٩ وتاريخ ١٤٠١/٤/١٩٣٠هـ ورقم ١٥٣ وتاريخ ٩/٧/١٤٠٧هـ ورقم ٧٦ وتاريخ ٩/٥/١٤١١هـ ورقم ١٨ وتاريخ ١٢/٧/١٤٢١هـ.
الوقاية
تقدم المدعون بلائحة دعواهم المتضمنة أنهم تقدموا الأمانة جدة بطلب منحة وتم تسجيل طلباتهم بتاريخ ١٦/٣/١٤١٨هـ وبعد كثير من المراجعات دامت أكثر من ست سنوات قامت الأمانة بإلغاء طلباتهم دون مبرر وقد تظلموا للأمانة بتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٤هـ ولكن دون جدوى وطلبوا إلزام الأمانة باعتبار تاريخ تقديمه من ذلك التاريخ. وقد تم قيد دعوى المذكورين بالرقم الموضح أعلاه وتم نظرها في عدة جلسات على النحو المبين بمحضر ضبط القضية. ففجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٠/٢٣/١٤٢٤هـ ذكر المدعي أصالة ووكالة أنه يتظلم وموكليه من قرار المدعى عليها إلغاء طلباتهم الخاصة بالتقديم للمنح حيث سبق لهم التقدم للأمانة في ١٥/٣/١٤١٨هـ للحصول على منح أراضي وبعد
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر