دعوى أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020-175
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1434هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية المقررة قانوناً.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (ISZR-2020-175) | | لجنة الفصل | | الصادر في الدعوى رقم: (5262-2020-ZI) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤هـ - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلًا؛ لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- البند (ثالثًا) من الأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ هـ - المادة (١/٢٢)، (٢/٤٠-أ) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ هـ
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
إنه في يوم الثلاثاء
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر