دعوى أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VTR-20~1
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطالب فيها المدعي (بائع عقار) بإلزام المدعى عليه (المشتري) بدفع مبلغ 116,250 ريالاً يمثل ضريبة القيمة المضافة عن بيع العقار. - قضت الدائرة برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي دليلاً على أن مبلغ المبيع لم يشمل الضريبة المستحقة، مع تطبيق قاعدة أن البينة على من ادعى وأن الأصل براءة الذمة.
محتويات الحكم5 قسمًا
القرار رقم (VTR-2021-217) الصار في الدعوى رقم (V-22789-2020)
لجنة الفصل
الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة القيمة المضافة - بيع عقار - البينة على من ادعى - الأصل هو براءة الذمم - مبلغ المبيع لم يشمل الضريبة المستحقة - المفرط أولى بالخسارة - رفض دعوى المدعي
الملخص
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه، بدفع مبلغ (١١٦،٢٥٠) ريال يمثل مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن بيع العقار - ثبت للدائرة أن المدعي لم يقدم ما يثبت صحة ما يدعيه، حيث لا وجود في ملف الدعوى دليل على أن مبلغ المبيع لم يشمل الضريبة المستحقة - مؤدى ذلك: رفض دعوى المدعي - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب البند (الثاني) من المادة (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ هـ.
المستند
- البند (الثاني) من المادة (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ هـ. - القاعدة الفقهية: "المفرط أولى بالخسارة".
الوقائع
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
وفي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤ م
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر