دعوى أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 8-2020-VTR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المدعي إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة ضبط ميداني. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها؛ لعدم تقديم الاعتراض لدى الهيئة قبل اللجوء إلى الدائرة.
محتويات الحكم3 قسمًا
| إت 2020 (VTR-8-2020) | القرار رقم | 2020 (V-18077-2020) | الصادر في الدعوى رقم
المفاتيح:
دعوى – قبول شكلي – رفع قبل الأوان - اللجوء إلى الهيئة قبل الاعتراض.
الملخص:
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة ضبط ميداني - أجابت الهيئة برفع الدعوى قبل الأوان – دلت النصوص النظامية على أن يكون الاعتراض مسببًا وتقدّم إلى الجهة التي أبلغت بالربط – قبول الاعتراض أمام الدائرة مشروط بسبق التظلم عند الجهة مصدرة القرار ابتداءً - ثبت للدائرة أن المدعي أقام دعواه مباشرة أمام الدائرة قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط أمام الجهة مُصدرته. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها قبل الأوان.
الوقائع:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
إنه في يوم الأحد ٢٠٢٠/٠٤/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢ م، اجتمعت الدائرة
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر