دعوى أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
8-2020-VTR
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المدعي إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة ضبط ميداني. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها؛ لعدم تقديم الاعتراض لدى الهيئة قبل اللجوء إلى الدائرة.

محتويات الحكم3 قسمًا

| إت 2020 (VTR-8-2020) | القرار رقم | 2020 (V-18077-2020) | الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – رفع قبل الأوان - اللجوء إلى الهيئة قبل الاعتراض.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة ضبط ميداني - أجابت الهيئة برفع الدعوى قبل الأوان – دلت النصوص النظامية على أن يكون الاعتراض مسببًا وتقدّم إلى الجهة التي أبلغت بالربط – قبول الاعتراض أمام الدائرة مشروط بسبق التظلم عند الجهة مصدرة القرار ابتداءً - ثبت للدائرة أن المدعي أقام دعواه مباشرة أمام الدائرة قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط أمام الجهة مُصدرته. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها قبل الأوان.

الوقائع:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الأحد ٢٠٢٠/٠٤/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢ م، اجتمعت الدائرة

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان