دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-471-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، أقامتها هيئة الزكاة والضريبة ضد شركة للمطالبة بسداد ضريبة القيمة المضافة وغرامة التأخر في السداد. - تنازلت الهيئة عن دعواها، فقررت الدائرة انتهاء الخصومة بين الطرفين.

| القرار رقم (VD-471-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-5645-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل للشركة المدعى عليها بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة وغرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - ثبت للدائرة تراجع المدعية عن طلباتها. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة، اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام المرافعات الشرعية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان