دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-471-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، أقامتها هيئة الزكاة والضريبة ضد شركة للمطالبة بسداد ضريبة القيمة المضافة وغرامة التأخر في السداد. - تنازلت الهيئة عن دعواها، فقررت الدائرة انتهاء الخصومة بين الطرفين.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (VD-471-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-5645-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل للشركة المدعى عليها بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة وغرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - ثبت للدائرة تراجع المدعية عن طلباتها. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة، اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
المستند
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي