دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة اسم وعنوان المورد. - قضت الدائرة برفض الاعتراض وتأييد قرار هيئة الزكاة والضريبة لثبوت المخالفة، مع قبول الدعوى شكلاً.

| القرار رقم: (VJ-2020-15) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (V-442-2018) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة في محافظة جدة |

المفاتيح

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسطة - اسم وعنوان المورد - غرامات - غرامة الضبط الميداني.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل القاضي بفرض غرامة الضبط الميداني؛ لعدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان اسم وعنوان المورد - دلت النصوص النظامية أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان اسم وعنوان المورد يعتبر مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة صحة قرار الهيئة بفرض غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية؛ لعدم التزام المدعية بالمتطلبات والضوابط النظامية لإصدار الفواتير الضريبية، مؤدًى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٢٣/١/١، ٣/٤٥)، (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١١/١١/١٤٣٨ هـ - المادة (٥٣/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان