دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة اسم وعنوان المورد. - قضت الدائرة برفض الاعتراض وتأييد قرار هيئة الزكاة والضريبة لثبوت المخالفة، مع قبول الدعوى شكلاً.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-15) | | لجنة الفصل | في الدعوى رقم: (V-442-2018) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة في محافظة جدة |
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسطة - اسم وعنوان المورد - غرامات - غرامة الضبط الميداني.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل القاضي بفرض غرامة الضبط الميداني؛ لعدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان اسم وعنوان المورد - دلت النصوص النظامية أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان اسم وعنوان المورد يعتبر مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة صحة قرار الهيئة بفرض غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية؛ لعدم التزام المدعية بالمتطلبات والضوابط النظامية لإصدار الفواتير الضريبية، مؤدًى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٢٣/١/١، ٣/٤٥)، (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١١/١١/١٤٣٨ هـ - المادة (٥٣/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية