دعوى أتعاب محاماة يطالب فيها المدعي بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به في قضية سابقة لصالح
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470219141
- التاريخ الهجري
- 25 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أتعاب محاماة يطالب فيها المدعي بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به في قضية سابقة لصالح المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 68,326.20 ريال استناداً إلى نكولها عن أداء اليمين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470219141 لعام 1444ه المدعي: [اسم] علي بن [اسم] المحيش المدعى عليه: منى علي [اسم] بوخمسين
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي [اسم] علي [اسم] المحيش بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦هـ على أن يقوم بـ(عقد محاماة) في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد (محمد بن علي آل رهن) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٥٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة) بشأن المطالبة بـ(455,508) أربع مئة وخمسة وخمسون ألف وخمس مئة وثمانية ريال مقابل قيام المدعى عليها بتوريد معادن مجلفنة للطرف الآخر وعدم قيامه بسداد ما عليه من مديونيات) لصالح المدعى عليها ؛ على أن يستحق نسبة (١٥%) من إجمالي المبلغ المحكوم به متى ما صدر حكم للمدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ محمد بن علي آل رهن هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مخرطة علي آل رهن الفنية سجل تجاري (...) بأن يدفع إلى المدعية منى بنت علي [اسم] بو خمسين هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (455,508) أربعمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٠٦٩٩٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١هـ، وعليه أستحق
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر