دعوى أتعاب محاماة: يطالب المدعي (محامٍ) بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به لموكله في قضية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439216295
- التاريخ الهجري
- 19 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-10
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى أتعاب محاماة: يطالب المدعي (محامٍ) بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به لموكله في قضية سابقة، وقدرها 668,300 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه (الموكل) بالمبلغ لتخلفه عن الحضور وأداء اليمين النافية. - قدم المدعى عليه التماساً لإعادة النظر مستنداً إلى عقد جديد يزعم أن الأتعاب مشروطة بالتحصيل، لكن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس بعد أن أدى المدعي اليمين منكراً صحة العقد.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم439216295لعام1443ه
المدعي: [اسم] دخيل الله بن خاتم [اسم] المدعى عليه: صالح [اسم] صالح الزغيبي
الوقائع: يتبين من مطالعة أوراق الدعوى المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى حاصلها أن المدعى عليه تعاقد معه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ على أن يقوم بالمطالبة بأتعاب محاماة في الدعوى المقامة من (صالح بن [اسم] الزغيبي) ضد (محمود محمد [اسم] اميري) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٣٢٦٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢هـ والمنظورة لدى (التاسعة ٩) بشأن المطالبة بمبلغ راس المال في الشراكة والبالغ قدره تسعة ملايين ومائي الف ريال بالإضافة الى المطالبة بالأرباح والبالغ قدره سبعة ملايين ومائة وخمسون الف ريال لا غير مقابل نسبة وقدره عشرة في المائة من اجمالي المبالغ المحكوم بها لصالحه،حيث حكمت دائرتكم الموقرة بالزام خصمه بدفع مبلغ وقدره ٦,٦٨٣,٠٠٠ ريال فقط ستة ملايين وستمائة وثلاث وثمانون الف ريال واستحق منها مبلغ وقدره ٦٦٨,٣٠٠ريال فقط ستمائة وثمانية وستون الف وثلاثمائة ريال لا غير؛ ثم ختم المدعي صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (668.300) ستمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة ريال، وقد جرى إبلاغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر ولا من ينوب عنه، وعليه فقد سألت الدائرة المدعي عن
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر