دعوى أتعاب محاماة تلت نزاعاً تحكيماً أصدرت فيه هيئة التحكيم حكماً لصالح المدعية
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470407479
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-18
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- دعوى أتعاب محاماة تلت نزاعاً تحكيماً أصدرت فيه هيئة التحكيم حكماً لصالح المدعية. - طعن المدعى عليه بالبطلان ورفضت دعواه، ثم طالبت المدعية بأتعاب محاماة قدرها 600,000 ريال. - حكمت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه بدفع 150,000 ريال فقط ورفض الزيادة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470407479 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة [اسم] قاسم [اسم] [اسم] وشركاه المحدودة المدعى عليه: [اسم] [اسم] حسن رمل
الوقائع: تتحصل وقـائـع هـذه الـقـضـيـة بما أوردهـ وكيل المدعية، ووجيزها/ جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة [اسم] [اسم]) والطرف الثاني: ([اسم] رمل) على"تصفية الشراكة"، وبناءً على مشارطة التحكيم التي تنص على اتفاق التحكيم والمؤرخة في ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، بما أنه تم تعيين هيئة تحكيم وبياناتها كالآتي: ([اسم] الخريجي [اسم] الخريجي عصام الفيلالي) ذلك في النزاع الواقع مع المدعى عليه وأصدرت هيئة التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (يلتزم المهندس [اسم] رمل بسداد مبلغ ١٩٣٢٤٥ لصالح شركة [اسم])، وبما أننا تبلغنا بحكم هيئة التحكيم بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ، وحيث مضت المدة النظامية للطعن ببطلان الحكم، علما بأنه لا توجد دعوى بطلان مقدمة من المدعى عليه؛ لذا أطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم، هذه دعواي. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها حيث حددت لنظره جلسـة في تاريخ 25-05-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية ولائحة دعوى المدعية ونصها (جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة [اسم] [اسم]) والطرف الثاني: ([اسم] رمل) على"تصفية الشراكة"، وبناءً على مشارطة التحكيم التي تنص على اتفاق التحكيم والمؤرخة في ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، بما أنه تم تعيين هيئة تحكيم وبياناتها كالآتي: ([اسم] الخريجي [اسم] الخريجي عصام الفيلالي) ذلك في النزاع الواقع مع المدعى عليه وأصدرت هيئة التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (يلتزم المهندس [اسم] رمل بسداد مبلغ ١٩٣٢٤٥ لصالح شركة [اسم])، وبما أننا تبلغنا بحكم هيئة التحكيم بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ، وحيث مضت المدة النظامية للطعن ببطلان الحكم، علما بأنه لا توجد دعوى بطلان مقدمة من المدعى عليه؛ لذا أطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم، هذه دعواي). وذكر وكيل المدعية شركة [اسم] [اسم] بأن حقيقة المطالبة في هذه الدعوى هي أتعاب محاماة تطلبها المدعية من المدعى عليه في مقابل الدعوى التي أقامها المدعى عليه [اسم] رمل وهي دعوى بطلان حكم التحكيم التي أقامها أمام دائرة الاستئناف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر