جريمة العبث بمواد بريدية: لعدم كفاية الأدلة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1072/1/ق
- التاريخ الهجري
- 12/1/1415
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- جريمة العبث بمواد بريدية: لعدم كفاية الأدلة، وأن ما حصل لا يعدو أن يكون خطأ إدارياً وإهمالاً. - التوصية بمحاسبة المدير وإبعاده عن العمل القيادي. - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٧٢/١/ق لعام ١٤١٤هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٩/ت/٣ لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ١٢/١/١٤١٥هـ
الموضوعات
مخالفات بريدية - عبث بمواد بريدية - سلطة المحكمة في التكييف النظامي للمخالفة - خطأ إداري - عدم مساءلة الموظف عن أخطاء خارجة عن اختصاصه - التوصية بمحاسبة المدير - تطرق الاحتمال للدليل - الشك يفسر لصالح المتهم - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيامهما بالعبث بمواد بريدية: حيث استلم المتهم الأول الإرسالية وفتحها ومزق جزءاً من ظرف المعاملة، كما فتح الأكياس وتصرف بمحتوياتها، وقام المتهم الثاني بإخفاء الخطاب وإصلاحه - قبول دفع المتهمين في أن التمزق في الإرساليات ليس مستنكراً، ولدى البريد محاضر يثبت فيها ما حصل من تمزق أو فقدان معاملة، وهو من الكثرة والاعتياد قبل هذه الحادثة وبعدها: مما جعل المسؤولون يعمدون إلى علاج مثل هذه الحالات - استلام المتهم الأول الإرسالية كان بحضور عدد من زملائه في غرفة الترحيل وكانت سليمة، كما أن المتهم الثاني مستجد في العمل - وقوع تضارب في أقوال اللجنة ودفاع المتهمين وعدم وجود الدليل القوي الذي يمكن الاستناد عليه في الإدانة - سقوط الاستدلال بالبيانات عند وجود التعارض، كما أن تعارض الأدلة يفسر لصالح المتهم - انتفاء
جريمة العبث بمواد بريدية: لعدم كفاية الأدلة، وأن ما حصل لا يعدو أن يكون خطأ إدارياً وإهمالاً - التوصية بمحاسبة المدير وإبعاده عن العمل القيادي - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.
الوقاية
تتلخص وقائع الدعوى - حسبما يتبين من لفاتها- في أن بعض المعاملات الرسمية السرية الصادرة من إمارة المنطقة الشرقية إلى إمارة حفر الباطن قد تعرضت للفتح والتمزق، وهي كالتالي: رقم (٦/س٣٢٠٥) في ٢٣-٢٤/٣/١٤١٣هـ، ورقم (١٤/س٢٢٦٨) في ٢٢-٢٣/٣/١٤١٣هـ، ورقم (٢/س١٤٤١) في ٢٤-٢٥/٢/٢/١٤١٣هـ، ورقم (١٦/س٢٠٥٨) في ١٥-١٦/٣/١٤١٣هـ، ورقم (١٦/س٢٢٢٣) في ١٩-٢٠/٣/١٤١٣هـ، وقد تم تشكيل لجنة من إمارة المنطقة الشرقية ومن يريد المنطقة الشرقية، وبدأت هذه اللجنة بمقابلة مسئولي يريد الدمام ومناقشتهم، ثم شخصت إلى يريد حفر الباطن، وبعد الجلسات المتتالية مع مدير يريد قطاع حفر الباطن، اتضح لها أنه يجهل - بإهماله- كل الأحداث التي حصلت والتي تعرضت له الرسميات من عبث. وعندما لم تجد اللجنة من المدير تعاوناً لكشف الحقيقة،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر