جريمة التزوير تحقق القصد الجنائي العام
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 148/ت/2
- التاريخ الهجري
- 2/5/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- جريمة التزوير تحقق القصد الجنائي العام، والمتمثل بعلم المتهم بالجريمة - المتقرر أن الإهمال في تحري الحقيقة مهما كان جسيماً لا يقوم مقام العلم بها - الثابت عدم علم المتهمين الثالث والرابع والخامس بالجريمة. - المتقرر نظاماً إمكان تخفيف العقوبة على المحكوم عليه في أحوال معينة - مبادرة المتهم الأول بالإبلاغ عن الجريمة قبل البدء بملاحقته، وعدم وجود مصلحة ظاهرة للمتهم الثاني؛ علاوة على خلو صحيفتي سوابقهما من الجرائم وكونهما العائلان الوحيدان لأسرهما من المبررات الداعية لتخفيف العقوبة عنهما - أثر ذلك: إدانة المتهمين الأول والثاني بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بالسجن والغرامة، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها، وعدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٥/٣/٣ ق لعام ١٤١٨هـ
رقم القضية في هيئة التدقيق ١٤٨/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ
تاريخ الجلسة ٢/٥/١٤١٩هـ -->
الموضوعات
- تزوير - محرر رسمي - صك إثبات زوجية - مساهمة - استعمال - إقرار - إقرار ضمني - مصادقة - عدم الاعتداد بالجهل - مبدأ تداخل العقوبات - تخفيف العقوبة - مبررات - تخفيف العقوبة - شهادة - إهمال - انتفاء القصد الجنائي.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهم بارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية (صك إثبات زوجية)، وذلك بادعاء المتهم الأول زواجه من إحدى النساء، وقيامه بإضافة زوجته الفعلية (سورية الجنسية) في حفيظة نفوسه باعتبارها سعودية الجنسية، ومساهمة بقية المتهمين بالشهادة على ذلك، وارتكاب المتهمين الأول والثاني جريمة استعمال تلك المحررات، محتجين بصحتها مع علمهما بتزويرها - إقرار المتهمين الأول والثاني بما نسب إليهما، والمصادقة على إقرارهما شرعاً - عدم الاعتداد بإنكار المتهم الثاني مساهمته بتزوير صك إثبات الزوجية؛ وذلك لعلمه وعدم إبلاغه، وإقراره الضمني على الجريمة بمرافقته للمتهم الأول لاستخراج صك الطلاق للصك المزور - تعدد الجرائم الثابتة بحق المتهمين الأول والثانية موجبة لتدخل عقوباتها - عدم علم المتهمين الثالث والرابع والخامس بعدم صحة الوقائع المشهود عليها، وثبوت تقرير المتهم الأول لهم - المتقرر نظاماً لثبوت
جريمة التزوير تحقق القصد الجنائي العام، والمتمثل بعلم المتهم بالجريمة - المتقرر أن الإهمال في تحري الحقيقة مهما كان جسيماً لا يقوم مقام العلم بها - الثابت عدم علم المتهمين الثالث والرابع والخامس بالجريمة - المتقرر نظاماً إمكان تخفيف العقوبة على المحكوم عليه في أحوال معينة - مبادرة المتهم الأول بالإبلاغ عن الجريمة قبل البدء بملاحقته، وعدم وجود مصلحة ظاهرة للمتهم الثاني؛ علاوة على خلو صحيفتي سوابقهما من الجرائم وكونهما العائلان الوحيدان لأسرهما من المبررات الداعية لتخفيف العقوبة عنهما - أثر ذلك: إدانة المتهمين الأول والثاني بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بالسجن والغرامة، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها، وعدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم.
مُستَبدّ المحكوم
قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩هـ بشأن شمول التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية، ولمن استعمل الأوراق أو الوثائق المزورة مع علمه بحقيقتها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر