ثبوت مجاوزة المتهمين للقواعد الشرعية والنظامية الواجبة عند تعاملهم مع المجني عليه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
603/4/ق
التاريخ الهجري
19/11/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- ثبوت مجاوزة المتهمين للقواعد الشرعية والنظامية الواجبة عند تعاملهم مع المجني عليه، أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبتهما بالسجن. - أطلقت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد جندي أول وعريف بالدوريات الأمنية بتهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة، الأول أطلق النار على هارب من الشرطة فأرداه قتيلاً، والثاني قيد المصاب وتركه ينزف دون إسعاف.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٠٣/٤/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣١٦/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ١٩/١١/١٤٢٧هـ -->

الموضوعات

إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - إطلاق نار - ضوابط إطلاق النار - شهادة - التعامل الواجب عند استيقاف هارب - قتل معصوم - تقييد المصاب وعدم إسعافه - طرح الإنكار المرسل.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهما (رجلي أمن): لإساءتهما المعاملة باسم الوظيفة بقيام المتهم الأول بإطلاق ثلاث طلقات من مسدسه على المجني عليه، وقيام المتهم الثاني بتقييد يديه إلى ظهره، وتركه ينزف دون إسعافه؛ مما أدى لوفاته، وذلك بعد هروبه من مقر الشرطة على إثر تنازل والده عن قاتل شقيقه - إقرار المتهم الأول بما نسب إليه، والمصادقة على إقراره شرعاً - المتقرر نظاماً الابتداء عند استيقاف هارب بالنصح والإنذار الشفوي المسموع، ثم التدرج باستعمال السلاح الناري في غير مقتل - الثابت مبادرة المتهم الأول بإطلاق النار على المجني عليه، واستهدافه لمواطن قاتلة من جسده - المتقرر شرعاً ونظاماً وجود المبادرة إلى إسعاف المصاب والسعي لإنقاذه - تضافر الشهادات على قيام المتهم الثاني بتقييد المجني عليه وتركه ينزف دون إسعافه - عدم الاعتداد بدفع المتهم الثاني عدم رؤيته لإصابات المجني عليه أثناء تقييده؛ لوروده مرسلاً، ولمخالفته للعقل وأقوال الشهود -

مُسَكِنَةُ المُحَكِّرَة

ثبوت مجاوزة المتهمين للقواعد الشرعية والنظامية الواجبة عند تعاملهم مع المجني عليه - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بالسجن.

مُسَكِنَةُ المُحَكِّرَة

- المادة (٢/٨) من المرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ بشأن عقوبة جريمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة.

الوَقَايِع

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه والواردة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير برقم (١٢٤٢/٥) وتاريخ ١٧/٥/١٤٢٧هـ والمقيدة لدى فرع الديوان قضية برقم (٦٠٣/٤/ق) لعام ١٤٢٧هـ والمحالة للدائرة من فضيلة رئيس الفرع بتاريخ ١٨/٥/١٤٢٧هـ، وحسبما هو مبين بأوراق القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقق بمنطقة عسير أقام هذه الدعوى الجزائية بقرار الاتهام رقم (١٤٥/ج) لعام ١٤٢٧هـ بحضور ممثل الادعاء (...) ضد كل من: ١- (...) -سعودي الجنسية- (٢٥) سنة جندي أول بالدوريات الأمنية بمنطقة عسير، متعلم، متزوج، موقوف لدى شرطة منطقة عسير. ٢- (...) -سعودي الجنسية- (٣٥)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ثبوت مجاوزة المتهمين للقواعد الشرعية والنظامية الواجبة عند تعاملهم مع المجني عليه — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان