ثبوت انتفاء الخطأ بحق الجهة الإدارية، وتبعاً لذلك انتفاء الضرر والعلاقة السببية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
341 / ت / 3
التاريخ الهجري
8
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- ثبوت انتفاء الخطأ بحق الجهة الإدارية، وتبعاً لذلك انتفاء الضرر والعلاقة السببية؛ مما يوجب رفض الدعوى. - قضت المحكمة الإدارية برفض دعوى إلغاء قرار وزير الداخلية في قضية تستر تجاري وطلب التعويض.

نص الحكم

رقم الحكم الإبتدائي ٣ / د / ف / ٢٧ لعام ١٤١٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٤١ / ت / ٣ لعام ١٤١٦هـ تاريخ الجلسة ٨ / ٨ / ١٤١٦ هـ -->

الموصوفات

غرامات - تجارة وصناعة - تستر تجاري - شطب سجل تجاري - منع من مزاولة العمل - تعريف التستر التجاري - إقرار - تعريف ركن السبب - تعويض - انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية مع شطب سجله التجاري ومنعه من مزاولة النشاط ثلاث سنوات، وتعويضه عن الأضرار والخسائر التي لحقته نتيجة القرار المتظلم منه- وجوب قيام القرار الإداري على سبب يبرره في الواقع وفي النظام وهو ركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو نظامية تحمل الإدارة على التدخل لأحداث أثر نظامي بهدف تحقيق الصالح العام- ثبوت مخالفة المدعي لنظام مكافحة التستر بتركه عامله يدير المحل موضوع التستر لحسابه الخاص مقابل مبلغ شهري يدفعه له، وذلك بموجب إقرار العامل بذلك، وإقرار المدعي بترك إدارة المطبخ لعامله، وعدم علمه عن مصروفات المطبخ وإيراداته، وبموجب ما أثبته التحقيق من مسؤولية العامل عن المطبخ واستقلاليته بالتصرف فيه، ما يتبين معه اتفاق القرار محل الطعن مع أحكام النظام- أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ

من جانبها ولحوق ضرر بصاحب الشأن وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر- ثبوت انتفاء الخطأ بحق الجهة المدعى عليها، وتبعاً لذلك انتفاء الضرر والعلاقة السببية- أثر ذلك : رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المواد (١، ٢، ٣، ٤) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) بتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٦هـ.

الوقائع

تقدم المدعي بصحيفة دعوى من صفحة واحدة ضمنها تظلمه من قرار سمو وزير الداخلية رقم (٢٥١٨) في ١١/٥/١٤١٥هـ الصادر ضده وأحد عماله وذلك في الجانب الذي يتعلق به من ذلك القرار مشيراً إلى أنه كان قد تقدم في فترة سابقة للقرار المتظلم منه بشكوى ضد مكفوله المشمول معه بالقرار والذي يعمل لديه في مطبخه براتب شهري، وأنه لثقته به مسؤولاً عن دخل ومصروفات المطبخ لكنه لاحظ عليه الكذب عندما طلب منه تسليم الأموال

هيئة التدقيق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ثبوت انتفاء الخطأ بحق الجهة الإدارية، وتبعاً لذلك انتفاء الضرر والعلاقة السببية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان