ثبوت استحكام الخلاف بين الشريكين بصورة يصعب معها استئنافهما لأعمال الشركة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
93/3/8
التاريخ الهجري
7/7/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- ثبوت استحكام الخلاف بين الشريكين بصورة يصعب معها استئنافهما لأعمال الشركة، وفقدان الثقة بينهما - تعرض الشركة لخسائر كبيرة تفوق رأس مالها - عدم اتخاذ الشريكين للإجراء النظامي المنصوص عليه بقاعدة آمرة في نظام الشركات، وهو انعقاد مجلس المديرين: لتسديد الخسائر، أو حل الشركة وتصفيتها في حالة بلوغ الخسائر ثلاثة أرباع رأس المال - أثر ذلك: الحكم بحل الشركة وتصفيتها. - مطالبة الشريكين كل منهما الآخر بمبالغ تفوق رأس مال الشركة، وإسناد كل طرف الخسائر لسوء إدارة وتصرف الطرف الآخر - ثبوت اشتراك الطرفين في الإدارة بموجب عقد التأسيس وارتكابهما للأخطاء، مما أدى إلى فقدان الثقة والخسائر - مسؤوليتها بالتضامن عن الخسائر بحسب حصة كل منهما: لاشتراكهما في الإدارة - عدم معرفة مقدار ما صرفه كل شريك على الشركة إلا عن طريق الخبرة المحاسبية، ومتى ثبت ذلك فلكل طرف إقامة الدعوى على الآخر متى ثبت أنه هو المتسبب في الخسارة بحسب ما سينتهي إليه الخبير المحاسبي - مؤدى ذلك: الحكم بحل وتصفية الشركة وتعيين مكتب المحاسب.

نص الحكم

رقم القضية: ٩٣/٣/٨ لعام ١٤٢٦هـ و ٣/٦٨٦/٨ لعام ١٤٢٦هـ و ٣/١١٣٩/٣/٨ لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي: ٧٦/د/نح/١٥ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٠٠/إس/٧/لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٧/٧/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

شركة - ذات مسؤولية محدودة - شريك أجنبي - تصفية - أسباب التصفية - المسؤولية عن الخسارة - تصفية.

مطالبة الشريك (...) بحل وتصفية الشركة، أو إخراجه منها بشراء كامل حصته فيها، ومطالبة الشريك (...) الحكم ضد الشريك (...) بعدم قبول دعواه بحل الشركة وتصفيتها، وإلزامه بتعويض الشركة عن الخسائر بسبب عدم وفائه بالتزاماته العقدية والنظامية وسوء إدارته

١- ثبوت استحكام الخلاف بين الشريكين بصورة يصعب معها استئنافهما لأعمال الشركة، وفقدان الثقة بينهما - تعرض الشركة لخسائر كبيرة تفوق رأس مالها - عدم اتخاذ الشريكين للإجراء النظامي المنصوص عليه بقاعدة آمرة في نظام الشركات، وهو انعقاد مجلس المديرين: لتسديد الخسائر، أو حل الشركة وتصفيتها في حالة بلوغ الخسائر ثلاثة أرباع رأس المال - أثر ذلك: الحكم بحل الشركة وتصفيتها.

٢- مطالبة الشريكين كل منهما الآخر بمبالغ تفوق رأس مال الشركة، وإسناد كل طرف الخسائر لسوء إدارة وتصرف الطرف الآخر - ثبوت اشتراك الطرفين في الإدارة بموجب عقد التأسيس وارتكابهما للأخطاء، مما أدى إلى فقدان الثقة والخسائر - مسؤوليتها بالتضامن عن الخسائر بحسب حصة كل منهما: لاشتراكهما في الإدارة - عدم معرفة مقدار ما صرفه كل شريك على الشركة إلا عن طريق الخبرة المحاسبية، ومتى ثبت ذلك فلكل طرف إقامة الدعوى على الآخر متى ثبت أنه هو المتسبب في الخسارة بحسب ما سينتهي إليه الخبير المحاسبي - مؤدى ذلك: الحكم بحل وتصفية الشركة وتعيين مكتب المحاسب (...) مصفيًا لها.

الأنظمة والأمواج

- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) بتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ وتعديلاته. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) (٢٤١) وتاريخ ١٠/١٤/١٣٨٠هـ ومضمونه: " نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات إلى ديوان المظالم".

الوقاية

تتحصل وقائع القضايا المذكورة أعلاه بأن رئيس مجلس إدارة الشركة (……) (……) تقدم بلائحة دعوى قُيّدت قضية برقم (٩٣/٣/ق) لعام ١٤٢٦هـ في ٢٨/١/١٤٢٦هـ تضمنت مطالبته الشريك (……) في الشركة، ورئيس شركة (……) (……) بدفع حقوقه المالية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ثبوت استحكام الخلاف بين الشريكين بصورة يصعب معها استئنافهما لأعمال الشركة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان