ثبتت مخالفة المدعى عليها (أمانة العاصمة المقدسة) للنظام عندما أقدمت على الحجز التنفيذي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 6218
- التاريخ الهجري
- 28/11/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- ثبتت مخالفة المدعى عليها (أمانة العاصمة المقدسة) للنظام عندما أقدمت على الحجز التنفيذي لشيك يخص المدعية (شركة) قبل استصدار أمر قضائي بذلك، مما يعد تعدياً على السلطة القضائية ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات. - انتهت المحكمة الإدارية إلى قيام ركني الجدية والاستعجال في الطلب الأول، وأيدتها محكمة الاستئناف فيه، أما الطلب الثاني بتخفيض الضمان البنكي فانتفى فيه ركن الاستعجال وتعلق بالنواحي الموضوعية، فألغته محكمة الاستئناف.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٢١٨ لعام ١٤٣٣هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٢٧٦ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ٢٨/١١/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
طلبات قضائية - أمر عاجل - وقف أعمال - عقد - مصادرة شيك - عدم المصادرة إلا بحكم قضائي - حجز تنفيذي - المقصود بالحجز التنفيذي - التعدي على اختصاص السلطة القضائية - مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات - عيب عدم الاختصاص الجسيم - قيام ركني الجدية والاستعجال - المقصود بركني الجدية والاستعجال - تخفيض الضمان البنكي - الدفعة المقدمة في العقد - انتفاء ركن الاستعجال - تعلق الطلب العاجل بموضوع الدعوى - خضوع إجراءات تنفيذ العقد لقواعد وقف التنفيذ.
مطالبة المدعية بصفة عاجلة إلزام المدعى عليها بعدم مصادرة الشيك الذي تسلمته من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المصروف للمدعية كدعم وتعويض عن تكاليف العمالة في عقد النظافة المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بصفة عاجلة بتخفيض الضمان البنكي للدفعة المقدمة إلى أن يساوي القدر المتبقي في ذمة المدعية من مبلغ الدفعة المقدمة - الثابت أن المدعى عليها صادرت الشيك وجيرته لصالحها: بحجة وجود غرامات وحسومات على المدعية لم تسددها - تضمن النظام أنه تُحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة
إلا بحكم قضائي - الثابت مخالفة المدعى عليها للنظام حين أقدمت على الحجز التنفيذي للشيك قبل استصدار أمر قضائي بذلك؛ مما يُعدُّ تعدياً على السلطة القضائية ومخالفةً لمبدأ الفصل بين السلطات - انتهاء المحكمة الإدارية إلى قيام ركني الجدية والاستعجال في هذا الطلب، وتأييد ذلك من قبل محكمة الاستئناف - صدور أمر المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتخفيض الضمان البنكي للدفعة المقدمة ليتساوى مع المبلغ المتبقي في ذمة المدعية؛ استناداً إلى قيام ركني الجدية والاستعجال في هذا الطلب - نظر محكمة الاستئناف للطلب - تقرير محكمة الاستئناف انتفاء ركن الاستعجال فيما يخص هذا الطلب، فضلاً عن تعلقه بالنواحي الموضوعية للدعوى - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها وقتياً وبصفةٍ عاجلةٍ بتسليم المدعية الشيك محل الدعوى ووقف جميع إجراءات مصادرته أو تسييله، ورفض ما عدا ذلك.
مُسَكِنًا الحُكم
- المادة (19) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. - المادة (28) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر