تقديم طلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ الصادر على سند لأمر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570114686
رقم الحكم
4530110320
التاريخ الهجري
6 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تقديم طلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ الصادر على سند لأمر. - رفضت المحكمة الطلب لعدم توفر شروط النظر في الدعوى المستعجلة ولأن الطلب يمس أصل الحق مع إمكانية التدارك بدعوى موضوعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570114686 لعام 1445 هـ المدعي: شركة [اسم] محمد شنون للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ملان منتجات الحديد شركة مساهمة سعودية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٠٦٠٣٣٣) المؤرخ في 5 / 1 / 1445ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٠٦٠٣٣٣) على سند لأمر رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٢٠٦٠٣٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ، وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (هذا السند لأمر تم انشاءُه كضمانٍ لسقف القيمة الائتمانية المحددة في عقد التسهيلات الائتمانية بين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
تقديم طلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ الصادر على سند لأمر — التجارية 1445هـ | ريحان