تقدم مستثمر بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار أمانة منطقة جازان بتسليم العقار المؤجر له
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 787
- التاريخ الهجري
- 1441/9/24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تقدم مستثمر بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار أمانة منطقة جازان بتسليم العقار المؤجر له بعد انتهاء مدة العقد. - استند المدعي إلى أن مشروعه يعد من المشاريع الكبيرة التي تستحق تمديد العقد إلى 25 سنة وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية. - رأت المحكمة توفر ركني الجدية والاستعجال، ورفضت دفع المدعى عليها بسبق الفصل، وأمرت بوقف تنفيذ القرار.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٨٧ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٠٣٠ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤١/٩/٢٤هـ -->
الموضوعات
- طلبات قضائية - أمر عاجل - وقف تنفيذ قرار - قرار إداري متصل بعقد - إجارة - تسليم موقع استثماري - انتهاء مدة العقد - أحقية تمديد العقد - فوات منفعة العقار - قيام ركني الجدية والاستعجال - شروط الدفع بسبق الفصل في الدعوى. - مطالبة المدعي بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليها المتضمن تسليم العقار المؤجر عليه من قبلها بعد انتهاء مدته المحددة بخمس عشرة سنة - استناد المدعي إلى تحديد النظام المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية بخمس وعشرين سنة قابلة للتمديد بالنسبة للمشاريع الكبيرة - ثبوت ركن الجدية بتحديد النظام مدة تأجير العقارات البلدية للمشاريع الكبيرة - ثبوت ركن الاستعجال بكون تسلم المدعى عليها للعقار يؤدي إلى تفويت منفعة على المدعي يتعذر معه تداركها - عدم قبول دفع المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى؛ كون الدفع بذلك مشروطاً باتحاد الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين، وهو ما لم يتحقق - أثر ذلك: وقف تنفيذ القرار.
مستند الحاكم
- المادتان (١٥، ٧٠) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
- المادة (٩) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/م) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. - المادتان (٢١، ٢٧) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٢٣هـ. - قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٦٨٠٧) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٦هـ، بشأن تحديد المشاريع الاستثمارية الكبيرة.
الوقائع
تجمل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في الطلب العاجل في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر