تقدم المكلف بطلب إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام 2006م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-1
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تقدم المكلف بطلب إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام 2006م إلى 2009م، محتجاً بعدم حسم إيرادات الاستثمارات في الشركات التابعة من الوعاء الزكوي. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض، استناداً إلى البند الأول من القرار الوزاري رقم (961/32).
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (IR-2020-1) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (Z-109-2018) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض |
المفاتيح
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم إلتزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام ٢٠٠٦م حتى ٢٠٠٩م - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار بالقرار - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
المستند
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر