تقدم المكلف بطلب إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام 2006م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-1
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تقدم المكلف بطلب إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام 2006م إلى 2009م، محتجاً بعدم حسم إيرادات الاستثمارات في الشركات التابعة من الوعاء الزكوي. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض، استناداً إلى البند الأول من القرار الوزاري رقم (961/32).

| القرار رقم: (IR-2020-1) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (Z-109-2018) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض |

المفاتيح

دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم إلتزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام ٢٠٠٦م حتى ٢٠٠٩م - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار بالقرار - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تقدم المكلف بطلب إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام 2006م — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان