تقدم المدعي بطلب ترخيص ديكور لمتجره المستأجر من أمانة محافظة جدة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1719/2/ق
التاريخ الهجري
1440/1/2
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تقدم المدعي بطلب ترخيص ديكور لمتجره المستأجر من أمانة محافظة جدة، لكنها تراخت عن منحه الترخيص لأكثر من سنة دون سبب مشروع. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الأمانة بدفع 30,000 ريال تعويضاً عن أجرة السنة الأولى للمحل، ورفض باقي المطالبات لعدم إثباتها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧١٩/٢/ق لعام ١٤٣٥هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦١٠٦/٢/س لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/١/٢

الموضوعات

- تراخيص - بلدية - ترخيص محل تجاري - منح الترخيص - امتناع عن الترخيص - التأخر في الترخيص - تعويض - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن قوات - المنفعة - التعويض عن أجرة المحل - انتفاء البيئة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن امتناعها عن منحه رخصة ديكور لمتجره - الثابت تقدم المدعي للمدعى عليها بطلب منحه رخصة ديكور لمتجره، وتراخي المدعى عليها في منحه إياها دون سبب - ثبوت خطأ المدعى عليها بتراخيها في منح المدعي الرخصة محل الدعوى، وتضرره جراء ذلك بعدم الاستفادة من متجره المستأجر

خلال سنة كاملة - استحقاق المدعي التعويض عن أجرة المتجر لمدة سنة، دون غيرها من الأضرار المدعى بها؛ لعدم تقديمه ما يثبتها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها؛ فيما تقدم به المدعي من صحيفة دعوى للمحكمة الإدارية بمحافظة جدة ضد أمانة محافظة جدة، وذلك في تاريخ ٢٠/٣/١٤٣٥هـ تضمنت طلبه إلزام المدعى عليها بتعويضه عن خطئها

المتمثل في امتناعها عن منحه رخصة ديكور لمتجره الكائن بسوق [اسم] بحي البلد والذي قام المدعي باستئجاره من وقف نصيف في تاريخ ١/١٢/١٤٢٤هـ لمدة عام كامل وذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عن قيمة الإيجار، ومبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال نظير أتعابه من مماطلة المدعى عليها. وبقيد استدعاء المدعي قضية وإحالتها للدائرة أشرعت لها باب المرافعة وفقاً لما هو مثبت في محاضر ضبط

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تقدم المدعي بطلب ترخيص ديكور لمتجره المستأجر من أمانة محافظة جدة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان