تقدم المدعي بطلب إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
720/1/ق
التاريخ الهجري
16/6/1423
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تقدم المدعي بطلب إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتغريمه مئة ألف ريال وسجنه شهراً لشروعه في بيع فضة مطلية بالذهب على أنها ذهب خالص. - قضت الدائرة برفض الدعوى لتوافر الأدلة على علم المدعي بحال الذهب ومسؤوليته عن البضاعة المعروضة لديه.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٢٠/١/ق لعام ١٤٢٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٦٩/ت/ه لعام ١٤٢٣هـ تاريخ الجلسة ١٦/٦/١٤٢٣هـ

الموضوعات

غرامات - لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - غش - بيع ذهب مغشوش - ادعاء الجهل - قيام القرينة على انتفاء الجهل - حدود المسؤولية الجنائية - سجن وغرامة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية وسجنه مدة شهر؛ لشروعه في بيع فضة مطلية بالذهب على أنها ذهب خالص - استناد المدعي في مطالبته إلى عدم ملكيته للذهب المضبوط، وعدم علمه بحاله - عمل المدعي في بيع المجوهرات مدة سبع سنوات من تاريخ الواقعة؛ تدل على استبعاد جهله بحال الذهب المضبوط لديه - تضمن النظام المعاقبة بالسجن والغرامة حال ثبوت الغش أو الخداع في نوع المعادن الثمينة-

الوَقَايِع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تقدم المدعي بطلب إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1423هـ | ريحان