تقدم المدعي بطلب إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 720/1/ق
- التاريخ الهجري
- 16/6/1423
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تقدم المدعي بطلب إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتغريمه مئة ألف ريال وسجنه شهراً لشروعه في بيع فضة مطلية بالذهب على أنها ذهب خالص. - قضت الدائرة برفض الدعوى لتوافر الأدلة على علم المدعي بحال الذهب ومسؤوليته عن البضاعة المعروضة لديه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٢٠/١/ق لعام ١٤٢٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٦٩/ت/ه لعام ١٤٢٣هـ تاريخ الجلسة ١٦/٦/١٤٢٣هـ
الموضوعات
غرامات - لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - غش - بيع ذهب مغشوش - ادعاء الجهل - قيام القرينة على انتفاء الجهل - حدود المسؤولية الجنائية - سجن وغرامة.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية وسجنه مدة شهر؛ لشروعه في بيع فضة مطلية بالذهب على أنها ذهب خالص - استناد المدعي في مطالبته إلى عدم ملكيته للذهب المضبوط، وعدم علمه بحاله - عمل المدعي في بيع المجوهرات مدة سبع سنوات من تاريخ الواقعة؛ تدل على استبعاد جهله بحال الذهب المضبوط لديه - تضمن النظام المعاقبة بالسجن والغرامة حال ثبوت الغش أو الخداع في نوع المعادن الثمينة-
الوَقَايِع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر