تقدم المدعي بدعوى ضد مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 112/1/1
- التاريخ الهجري
- 1/6/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تقدم المدعي بدعوى ضد مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض، مطالباً بإلغاء فاتورة مياه مرتفعة وإعادة تركيب عداد تم رفعه بعد خلاف على قيمة الاستهلاك. - قضت المحكمة برفض الدعوى لأن فواتير المرافق العامة لها حجية المحررات الرسمية، ولم يقدم المدعي دليلاً يثبت عدم صحتها، ولأن إعادة العداد متوقف على سداد المستحقات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم حكم هيئة التدقيق ١١٢/١/١ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ١/٦/١٤١٩هـ -->
الموصوفات
عقد - اشتراك مياه - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - قيمة فاتورة - إعادة تركيب عداد مياه - التحقق من قيمة الاستهلاك الفعلي - حجية فواتير المرافق العامة - سداد الالتزامات شرط للاستفادة من الخدمات - يمين.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها إلغاء ما قررته من استحقاق عن استهلاكه للماء، مع إعادة تركيب عداد الماء المرفوع عنه - الثابت قيام المدعى عليها بقطع الماء عن المدعي، ورفع العداد عنه، وإلزامه بدفع قيمة الماء المستهلك بعد اتخاذها إجراءات التحقق من قيمة الاستهلاك الفعلي للمدعي بفحص العداد المركب له فنياً وفحص الشبكة الداخلية للمياه، كما أن الثابت عدم وجود أي تسربات أو خلل. كذلك بعد تكليفها للجنة النظر في ارتفاع الفواتير بالوقوف على الموقع والتأكد من المنشآت الموجودة به والذي تبين أنه عبارة عن استراحة مزروعة بالكامل ومستخدمة كحديقة مما يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك - المقرر أن فواتير المرافق العامة التي تصدرها الجهات الإدارية تعتبر محررات رسمية للمطالبات في السداد ولها حجية مطلقة تجاه الغير ولا يطعن فيها إلا بدليل يكشف عدم صحة ما تضمنتته من استحقاق، وهذا ما لم يقدمه المدعي - تأخر جهة الإدارة في المطالبة لا يؤدي إلى سقوط حقها - إعادة
تركيب عداد الماء متوقف على قيام المدعي بتسديد المبالغ المستحقة عليه - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما هو مدون في محاضر ضبطها وما قدمه المدعي من استعدادات أنه يوجد لديه حوش في حي الشفا بالرياض مساحته (١٠٥٠)م٢ وسبق أن ركب عليه عداد ماء رقمه (...) بتاريخ ٢٩/١١/١٤١١هـ وكانت المصلحة تصدر الفواتير الخاصة بالعداد بصفة منتظمة ويقوم بتسديدها وفجأة توقفت المصلحة عن إصدار أي فاتورة من ١٧/٧/١٤١٣هـ إلى ٢٩/٨/١٤١٤هـ وبعد ذلك
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر