تقدم المدعي بدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي ناشئ عن عقد توريد

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
38/ت/3
التاريخ الهجري
7/1/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تقدم المدعي بدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي ناشئ عن عقد توريد. - أقر المدعى عليه بصحة التعاقد ودفع بإخلال المدعي بالتزاماته العقدية ومخاطبته شفاهة بإيقاف التوريد دون امتثال المدعي. - لم يقدم المدعى عليه ما يثبت دفعه، فاستحق المدعي مبلغ المطالبة. - تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد حجز القضية، فأصدرت الدائرة حكماً وجاهياً بإلزامه بالمبلغ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحكم الابتدائي رقم: ٤/١١٦/د/تج ٤/م لعام ١٤٢٦هـ حكم التدقيق رقم: ٣٨/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة: ٧/١/١٤٢٧هـ -->

الموصوفات

عقد تجاري - عقد توريد - التزامات عقدية - الالتزامات المترتبة على عقد التوريد - التزامات المستورد - تسليم الثمن - استحقاقات مالية - إقرار - فسخ العقد شفاهة - إجراءات - التخلف عن الحضور بعد حجز القضيّة.

الملخص

مطالبة المدّعي إلزام المدّعى عليه بدفع مبلغ مالي يتعلق باستحقاقات ناشئة عن عقد توريد - إقرار المدّعى عليه بصحّة التعاقد ودفعه بإخلال المدّعي بالتزاماته العقدية، ودفعه بمخاطبة المدّعي شفاهة بإيقاف التوريد، وعدم امتثال المدّعي - عدم تقديم المدّعى عليه ما يثبت دفعه - أثر ذلك إلزام المدّعي بالتوريد بموجب العقد المبرم، واستحقاق المدّعي مبلغ المطالبة - عدم حضور المدّعى عليه بعد حجز القضيّة للفصل فيها؛ يرتب إصدار الحكم الوجاهي في حقه - مؤدّى ذلك: إلزام المدّعى عليه بمبلغ المطالبة.

الوقاية

حيث إنّ وقائع هذه القضيّة تخلص بالقدر اللازم للفصل فيها أنّ... صاحب

مؤسّسة... تقدّم باستدعاء للديوان قُيد قضيّة بالرقم المشار إليه أعلاه، ذكر فيه أنه بقي في ذمّة المدّعى عليه... صاحب مؤسّسة... مبلغ (٠٦/٧٧٧,١٠٥) مئة وخمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالاً وست هللات، ولم يُقرّ المدّعى عليه إلا بمبلغ (٥٢,٦٩٧) اثنين وخمسين ألفاً وستمائة وسبعة وتسعين ريالاً، واختتم الاستدعاء بطلب الحكم على المدّعى عليه بالمبلغ الذي ذكره والبائع (٠٦/٧٧٧,١٠٥) ريال، بعد ذلك أُحيلت القضيّة لهذه الدائرة وقامت بنظرها، وبجلسة ١٣/٣/١٤٢٥هـ حضر وكيل المدّعي، كما حضر وكيل المدّعى عليه المثبتة صفتيهما وهويتهما في محضر ضبط القضيّة، وبسؤال وكيل المدّعي عن دعوى موكّله، ذكر أنها تتمثّل في مطالبة المدّعى عليه بمبلغ قدره (٠٦/٧٧٧,١٠٥) مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وست هللات، مقابل أعمال نفّذتها مؤسّسة موكّله للمدّعى عليه، وقدّم وكيل المدّعي صورة كشف حساب صادر من مؤسّسة المدّعى عليه ذكر فيها أنّ الحساب الموجود لديه للمدّعي مبلغ (٧٢,٦٩٧) ريالاً، وذلك بعد تزويد المدّعى عليه، بصورة من لائحة الدعوى، وطلب وكيل المدّعي إلزام المدّعى عليه بتسديد كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، ويعرض ذلك على وكيل المدّعى عليه؛ قدّم للدائرة مذكّرة من ثلاث صفحات، ذكر أنها ردّ على لائحة الدعوى،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تقدم المدعي بدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي ناشئ عن عقد توريد — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1427هـ | ريحان