تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في حكم سابق

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
تبوك
رقم القضية
188
رقم الحكم
188
التاريخ الهجري
8 محرم 1443
التاريخ الميلادي
2021-08-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في حكم سابق. - رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء شرط تقديمه من محامٍ وفقاً للنظام.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 188 لعام 1442 هـ المقامة من/ شركة الورق الصحي المحدودة سجل تجاري (...) ضد/ شركة هزاز نخبة العالمية المحدودة غير ذلك (...) القاضي [اسم] بن رايد بن محمد [اسم] رئيسا (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب، في أن وكيل الملتمسة محمد بن مطر بن شديد [اسم]، هويته الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (423780193) وتاريخ انتهائها 14/10/1443هـ، تقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بهذه القضية، وحددت له جلسة هذا اليوم والمعقود عن بعد وفيها حضر وكيل الملتمس المدونة بياناته أعلاه، وباطلاع الدائرة على الطلب تبين أن مقدم الطلب ليس بمحام وأفهمت الدائرة وكيل الملتمس أنه يجب أن يكون رفع طلب التماس إعادة النظر من محام. (الأسباب) تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، واستنادا للمادة رقم (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أنه يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى قرارها أدناه. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من شركة هزاز نخبة العالمية المحدودة في القضية المرفوعة ضدها من شركة الورق الصحي المحدودة . رئيس الدائرة [اسم] بن رايد بن محمد [اسم]

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المصادر الرسمية

تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر في حكم سابق — العامة 1443هـ | ريحان