تقدمت هيئة التأمين (الجهة الرقابية) بطلب تأييد قرارها بإلغاء ترخيص شركة وساطة تأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
46008946
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تقدمت هيئة التأمين (الجهة الرقابية) بطلب تأييد قرارها بإلغاء ترخيص شركة وساطة تأمينية (وكيل تأمين) لثبوت مخالفتها لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وردت اللجنة الابتدائية الطلب لعدم ثبوت تبلغ الشركة بالقرار عبر البريد الإلكتروني. - طعنت هيئة التأمين في القرار أمام اللجنة الاستئنافية، مقدمًة أدلة إضافية على أن البريد الإلكتروني المستخدم في التبليغ هو وسيلة تواصل رسمية معتمدة من الشركة. - قضت اللجنة الاستئنافية بإلغاء القرار الابتدائي وإعادة الملف إلى اللجنة الابتدائية للبت في المستندات الجديدة.

نص القرار

السابقة القضائية السادسة والثلاثون

ملخص القضية --> يثبت تبلغ الكيان الذي يقع تحت إشراف الجهة الرقابية بقرارات الأخيرة بتسلمه لها عن طريق وسائل التواصل المعتمدة لدى تلك الجهة، وللجهة الرقابية إثبات نسبة وسيلة التواصل للكيان بكافة طرق الإثبات لديها - بالمراعاة للأنظمة ذات العلاقة فيما يتعلق بشكل التبليغات الرسمية.

(م.ع./١٣٦)

| رقـم الـدـعـوى | 46008946 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1446/ر/4641هـ | | رقـم قـرار الاستـئناف | 1446/أ/2895هـ |

تقدمت المدعية (الجهة الرقابية) بطلب تأييد قرارها بإلغاء ترخيص إحدى الشركات المرخصة (وكيل تأمين)، وتداولت اللجنة الابتدائية الطلب وانتهت إلى عدم قبوله؛ لعدم تقديم المدعية البينة على ثبوت نسبة وسيلة التواصل التي ورد التبليغ إليها للشركة؛ ليُؤخذ بتاريخ التبليغ في حساب المدة المحددة للتظلم، وحيث تقدمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم تعترض فيها على ما تم تقريره، وباطلاع اللجنة على أسبابها، تبيّن لها ثبوت نسبة وسيلة التواصل التي جرى التبليغ عليها (البريد الإلكتروني) للشركة المطلوب إلغاء ترخيصها؛ لتقديم المدعية ما يُثبت كون البريد مستخدماً من الشركة في التعاملات الجارية بينها وبين المدعية، وأصدرت قرارها بإلغاء قرار اللجنة الابتدائية، وتأييد قرار المدعية بإلغاء الترخيص، وحددت تاريخ نفاذه بتاريخ صدور قرار اللجنة الاستئنافية.

الأغانـة الفاضـة للحـال الفضـل في المـازيات والمخالفات النافصة

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وبناءً على الطلب المقيد لدى الأمانة العامة للجان بالرقم (٨٩٤٦-٤٦/٢)، والمتضمن تأييد قرار إلغاء الترخيص رقم (ق/...) المؤرخ في (...) الموافق (...)، والمُقدَّم من الجهة الرقابية عن طريق ممثلها/ ... ضدّ/ ... (الرقم الموحد ...)، والمؤسس على

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تقدمت هيئة التأمين (الجهة الرقابية) بطلب تأييد قرارها بإلغاء ترخيص شركة وساطة تأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان