تقدمت مؤسسة خاصة بطلب إلزام وزارة العدل بسداد مبلغ قيمة أعمال مستحدثة وتعويض عن أضرار

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/2789/ق
التاريخ الهجري
3/6/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تقدمت مؤسسة خاصة بطلب إلزام وزارة العدل بسداد مبلغ قيمة أعمال مستحدثة وتعويض عن أضرار. - وقعت المؤسسة على محضر المناقلة والممارسة الذي تضمن الأعمال الإضافية وأقرت بأنه تصفية نهائية للمشروع. - ثبت أن بعض الأعمال المستحدثة لم تعمد بها المؤسسة وأن بعضها الآخر من طبيعة العقد وليس إضافياً. - ثبت أن التأخير في صرف المستخلص الختامي كان بسبب المؤسسة لعدم تقديم الكميات والمستندات المطلوبة. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع أو النظام.

نص الحكم

رقم القضية: ١/٢٧٨٩/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي: ١/١/٥/١٣٣ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١/٢١٢/س/١ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٣/٦/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - حجية الإقرار - عدم التعميد بأعمال - أعمال لازمة لتنفيذ التعاقد. مطالبة بقيمة أعمال مستحدثة قامت الجهة المُدَّعى عليها بتخفيض أسعارها وأعمال أخرى رفضت احتسابها والتعويض عن الأضرار - قيام المدَّعِي بالتوقيع على محضر المناقلة والممارسة الذي شمل الأعمال الإضافية التي قام بها وإقراره في هذا المحضر بأنه ليس لديه أية مطالبات أخرى وأن هذا المحضر يعتبر تصفية للمشروع - ثبوت أن بعض الأعمال المستحدثة لم يتم تعميد المدَّعِي بها وأن بعضها الآخر تعتبر من طبيعة العقد ولازمة لتنفيذه وليست إضافية - ثبوت أن التأخير في صرف المستخلص الختامي كان بسبب المدَّعِي لعدم وضعه للكميات حسب المنفذ على الطبيعة وعدم تقديمه أصول الضمانات والشهادات العمالية - أثره: انتفاء خطأ الجهة المُدَّعى عليها - مؤدي ذلك: رفض الدعوى

الوقائع

تقدم (……) بصفته صاحب المؤسسة المدَّعية إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بلائحة دعوى جاء فيها أنه بموجب العقد المؤرخ في ١٧/٢/١٤٢١هـ تم الاتفاق مع وزارة العدل - المُدَّعى عليها - على تنفيذ مشروع إنشاء مبني مجمع الدوائر الشرعية بالدرعية ومدة التنفيذ (٢٤) شهراً قام بتنفيذ العمل موضوع العقد بالصورة المطلوبة وفق شروطه، وأنهي العمل في المدة المحددة بتاريخ ٣/٦/١٤٢٣هـ، وقد واجه بعض العقبات أثناء مراحل تنفيذه للمشروع منها تأخر المُدَّعى عليها في صرف المستخلصات وعلى سبيل المثال لا الحصر التأخر في صرف المستخلص الختامي للمشروع

فقد تم صرفه بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٤ هـ على الرغم من إعداد محضر الاستلام الابتدائي للمشروع بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٣ هـ أي بعد مرور عام كامل، وكذلك تأخر الإفراج عن الضمان، مما أدى إلى تراكم المديونيات الأمر الذي أفقد المؤسسة سمعتها وسط الموردين، والتأخر في صرف رواتب العاملين لديها، وضغط المُدَّعى عليها للتوقيع على محضر المناقلة والممارسة بالصورة التي وضعتها رغم رفض المؤسسة هذا الأمر، إلا أنها اضطرت في نهاية الأمر للخضوع والتوقيع نظراً لحاجتها الماسة للسيولة لتقوم بسداد التزاماتها المترتبة عليها، ورفض المُدَّعى عليها المحاسبة عن بعض الأعمال التي نفذت بالضغط عليها لتخفيض الأسعار وقيمتها (١٠٨,٣٥٣

الاشبَاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تقدمت مؤسسة خاصة بطلب إلزام وزارة العدل بسداد مبلغ قيمة أعمال مستحدثة وتعويض عن أضرار — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان