تقدمت أمانة منطقة الرياض بطلب إعادة نظر في حكم نهائي كان قد ألزمها باتخاذ إجراءات تعويض

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/6129/ق
التاريخ الهجري
12/2/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تقدمت أمانة منطقة الرياض بطلب إعادة نظر في حكم نهائي كان قد ألزمها باتخاذ إجراءات تعويض عن جزء مستقطع من أرض المدعي. - استندت الأمانة إلى حصولها بعد الحكم على أمر سامٍ يستبعد الجزء المستقطع من حجة الاستحكام التي تفرع عنها صك المدعي. - قضت المحكمة بقبول الطلب والحكم مجدداً برفض الدعوى لصحة قرار الأمانة.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٦١٢٩/ق لعام ١٤٣٨هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٠٦٩ لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ١٢/٢/١٤٤٠هـ -->

الموضوعات

طلبات قضائية - إعادة نظر - حكم نهائي من محكمة إدارية - الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى - نزع ملكية - نزع عقار - امتناع عن النزع - الاقتطاع لجزء من العقار - استبعاد الجزء المقتطع من حجة الاستحكام. مطالبة المدعى عليها إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعويض المدعي عن الجزء المستقطع من أرضه - تحديد النظام حالات قبول التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية. ومنها إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم - استناد المدعى عليها في طلب إعادة النظر إلى الحصول بعد الحكم على الأمر السامي المتضمن استبعاد الجزء المستقطع محل المطالبة من حجة الاستحكام المتفرع عنها صك المدعي - تحقق الشرط النظامي لقبول الطلب - تبيّن صحة قرار المدعى عليها بعدم تعويضها المدعي عن الجزء المستقطع من أرضه - أثر ذلك: قبول الطلب، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

مُسْكِيدُ المُحْكِر

- المادتان (٢٠٠، ٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. - المادتان (٤٣، ٤٤) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. - المادة (١/٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٥هـ.

الوَقَاع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة سبق وأن تقدّم باستدعاء إلى المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٨هـ مفاده: أن موكله يمتلك عقاراً في شمال مدينة الرياض مساحته الإجمالية (٢,٤٦٤,٠٠٠) مليونان وأربعمئة وأربعة وستون ألف متر مربع بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٥/١/١٤٠١هـ، وقد صدر الأمر الملكي رقم (٢٥٠/٨) في ٤/٥/١٤٢٠هـ بإجازة ما تبقى من الأرض المملوكة لعدد من الملاك بموجب حجة الاستحكام الصادرة من المحكمة الكبرى بالرياض برقم (...)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تقدمت أمانة منطقة الرياض بطلب إعادة نظر في حكم نهائي كان قد ألزمها باتخاذ إجراءات تعويض — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان